62

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
طَهَارَتُهُ، وَقَدْ اعْتَضَدَ بِاحْتِمَالِ طَهَارَةِ الْيَدِ الْيُسْرَى
(سُئِلَ) عَنْ خَلِّ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ أَمْ لَا وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ هَلْ عِلَّةُ مُقَابِلِهِ الْمَاءُ الَّذِي فِيهِ أَوْ النَّجَاسَةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ خَلَّ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وَبَيْعُهُ وَالسَّلَمُ فِيهِ وَغَيْرُهَا، وَإِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِنَجَاسَتِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ السَّلَمِ بِجَوَازِهِ فِي خَلِّ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ أَنْ يَتَخَمَّرَ ثُمَّ يَتَخَلَّلَ أَمْ لَا، وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ اخْتِلَاطُهُ بِالْمَاءِ لَا النَّجَاسَةِ
(سُئِلَ) هَلْ حُكْمُ الرَّصَاصِ الْمُذَابِ حُكْمُ الْجَافِّ حَتَّى لَوْ وُضِعَ فِيهِ نَصْلٌ مُتَنَجِّسٌ مَثَلًا يَتَنَجَّسُ مَا حَوْلَهُ فَقَطْ كَالزِّئْبَقِ أَمْ حُكْمُ الْمَائِعِ حَتَّى يَتَنَجَّسَ جَمِيعُهُ، وَمَا حُكْمُ الْقَصْدِيرِ الْمُذَابِ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّصَاصُ الْمُذَابُ أَوْ الْقَصْدِيرُ الْمُذَابُ إذَا أُخِذَ مِنْهُ قِطْعَةٌ لَا يُتَرَادُّ مِنْ الْبَاقِي مَا يَمْلَأُ مَوْضِعَهَا عَنْ قُرْبٍ فَهُوَ جَافٌّ، وَإِلَّا فَمَائِعٌ
(سُئِلَ) عَنْ الْكَلْبِ إذَا نَزَا عَلَى شَاةٍ مَأْكُولَةٍ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا هَلْ يَتَنَجَّسُ لَبَنُهَا كَمَا قُيِّدَ فِي

1 / 63