614

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فِي دَرَجَتِهِ يَجْرِي الْحَالُ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ.
فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى الْإِنَاثِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِنَّ وَهَكَذَا فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْوَاقِفُ عَنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ وَعَنْ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ حَدَثَا لَهُ بَعْدَ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ هُمَا عَبْدُ الْقَادِرِ وَعَبْدُ الْكَافِي فَاسْتَحَقُّوا الرِّيعَ أَخْمَاسًا ثُمَّ تُوُفِّيَ يُوسُفُ عَنْ ابْنَيْنِ نَاصِرِ الدِّينِ وَأَحْمَدَ ثُمَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ ابْنَيْنِ أَبِي الْمَكَارِمِ وَشِهَابِ الدِّينِ وَتُوُفِّيَ عَبْدُ الْقَادِرِ عَنْ ابْنَيْنِ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللَّهِ وَتُوُفِّيَ أَحْمَدُ أَخُو نَاصِرِ الدِّينِ عَنْ ابْنَيْنِ تَاجِ الدِّينِ وَجَمَالِ الدِّينِ ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ الْكَافِي عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَأَخَذَ أَخُوهُ عَبْدُ الْقَادِرِ حِصَّتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ الْغَفَّارِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَفِي يَدِهِ خُمْسَا الرِّيعِ فَأَخَذَهُمَا نَاصِرُ الدِّينِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو الْمَكَارِمِ وَشِهَابُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ لِاسْتِوَاءِ الْخَمْسَةِ فِي الدَّرَجَةِ دُونَ وَلَدَيْ أَحْمَدَ أَخِي نَاصِرِ الدِّينِ ثُمَّ تُوُفِّيَ نَاصِرُ الدِّينِ الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِهِ عَلَى الْمَوْجُودِ الْآنَ فَأَخَذَ حِصَّةَ أَبِيهِ وَهِيَ نِصْفُ الْخَمْسِ مَعَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ خُمُسَيْ عَمِّهِ عَبْدِ الْغَفَّارِ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ عَنْ غَيْرِ

3 / 49