581

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَالْمُطَالَعَةِ وَالتَّصْنِيفِ وَغَيْرِهِ فِي غَالِبِ أَوْقَاتِهِ وَيَخَافُ عَلَيْهَا أَنْ تَضِيعَ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي بَيْتِهِ شَقَّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَيْهَا لِلْمُرَاجَعَةِ مَعَ فَوَاتِ الْوَقْتِ لِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ كَمَا كَانَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَجْعَلُونَ فِيهِ أَمْتِعَتَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ خِزَانَةً يَضَعُ فِيهَا الْكُتُبَ الْمَذْكُورَةَ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا صَوْنًا لَهَا وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِ تَفَادِيًا لِحَسْمِ الْمَشَقَّةِ فِي الذَّهَابِ إلَى بَيْتِهِ وَفَوَاتِ الْوَقْتِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى كَانَ جَعْلُ الْخِزَانَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْغَرَضِ الْمَذْكُورِ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فِيهِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِحُصُولِ النَّفْعِ الْمُتَعَدِّي فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ يُكْرَهُ غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ.
وَيُكْرَهُ حَفْرُ الْبِئْرِ فِيهِ اهـ وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ بِجَوَازِ الْحَفْرِ فِيهِ.
وَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَسْجِدٍ لِيَجْتَمِعَ فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلَا ضَمَانَ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ أَيْ فِي الْحَفْرِ فِي شَارِعٍ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ أَيْضًا لِجَوَازِ الْحَفْرِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ

3 / 16