550

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَهُوَ مَنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْجَانِي عَاقِلَةٌ وَلَا مَالٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَّلَةً فَلَوْ مَاتَ حَلَّتْ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّامِنِ يَأْتِي فِي بَابِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَيَحِلُّ الدَّيْنُ بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: الْأُولَى الْمُسْلِمُ إذَا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا عَصَبَةَ تَحَمَّلَ بَيْتُ الْمَالِ فَلَوْ مَاتَ أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُؤَجَّلًا وَلَا يَحِلُّ لِأَنَّ الدِّيَةَ تُلَازِمُ التَّأْجِيلَ وَصُورَتَانِ عَلَى وَجْهٍ إحْدَاهُمَا إذَا لَزِمَتْ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ الْجَانِيَ كَمَا لَوْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَّلَةً فَلَوْ مَاتَ هَلْ تَحِلُّ الدِّيَةُ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ حِينَئِذٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَالثَّانِي لَا تَحِلُّ بِمَوْتِهِ لِأَنَّ الدِّيَةَ يُلَازِمُهَا الْأَجَلُ. الثَّانِيَةُ ضَمِنَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا وَمَاتَ الضَّامِنُ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي وَجْهٍ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ وَمِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ مَسْأَلَةٌ شَخْصٌ أَجَّرَ أَرْضًا إقْطَاعِيَّةً لِشَخْصٍ مُدَّةً تَلِي مُدَّةَ إجَارَتِهِ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَاعْتَرَفَ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ قَبْلَ صُدُورِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ أَوَانِ الزَّرْعِ فَاسْتَوْلَى شَخْصٌ وَزَرَعَ

2 / 272