482

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لِأَبِيهِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ رَشِيدٌ وَأَنَّ زَيْدًا مُصَدِّقٌ لِعَمْرٍو فِي إقْرَارِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَتِهِ قَبِيلَ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ لِشَيْءٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي صَحَّ إقْرَارُهُ وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ لِأَنَّ لَهُ الْفَسْخَ هَذَا كَلَامُهُ وَإِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ الَّذِي فِي أَصْلِهِ اللُّزُومُ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَالشَّرِكَةُ الَّتِي هِيَ جَائِزَةٌ أَبَدًا أَوْلَى بِذَلِكَ أَمْ لَا تَنْفَسِخُ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْأَبَ وَكِيلٌ عَنْ وَلَدِهِ فِي الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ كَانَ إقْرَارًا صَحِيحًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي سَبَبِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ الْقِيَاسِ الثَّانِي وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ فَأَقَرَّ بَكْرٌ بِأَنَّهُ أَذِنَ لِأَبِيهِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَصَدَّقَهُ وَنَازَعَهُمَا زَيْدٌ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا وَيُفِيدُهُمَا ذَلِكَ صِحَّةَ الشَّرِكَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْإِذْنِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ فِيهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقِّ لِغَيْرِ الْمُقِرِّ فَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ مَعَ بَقَائِهَا وَلِأَنَّهُ قَدْ

2 / 204