467

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْحَضَانَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ فِيمَا إذَا تَنَازَعَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَقَالُوا فِي بَابِ الْإِيصَاءِ وَشَرْطُ الْوَلِيِّ التَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَكِفَايَةُ التَّصَرُّفِ وَعَدَمُ التَّغَافُلِ وَالْعَدَاوَةُ ثُمَّ قَالُوا وَحَاصِلُ الشُّرُوطِ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَا الْبَاطِنَةَ إلَّا أَنْ يُصَرِّحُوا بِخِلَافِهَا كَمَا فِي شَاهِدَيْ النِّكَاحِ وَأَمَّا مَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَالَةِ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَابِ الْإِيصَاءِ كَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَمَحْمُولٌ عَلَى وَصِيِّ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا إذَا أَوْدَعَ الْمُودِعُ أَمِينًا بِشَرْطِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ قَالَ وَلَعَلَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْأَمَانَةِ دُونَ الْعَدَالَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمِينِ مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي السَّفِيهِ الْمُهْمِلِ أَنَّهُ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ أَمْ الَّذِي بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَ لَيْسَ بِخِلَافٍ مَعْنَوِيٍّ إذْ الْقَائِلُ بِالثَّانِي لَا يَقُولُ

2 / 189