446

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا جَوَازُهُ وَلَوْ سَلَّمَهُ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسَ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ.
[قَرْض الْمَنْفَعَة]
(سُئِلَ) عَنْ قَرْضِ الْمَنْفَعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا وَجْهَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْقَرْضِ وَالْمَنْعِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ الْجَوَازُ وَحَمَلَ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْأَوَّلَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارَاتِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِإِمْكَانِ رَدِّ مِثْلِهَا الصُّورِيِّ وَالْإِسْنَوِيُّ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا وَالْجَوَازُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي تَصْحِيحِهِ وَالْمُخْتَارُ فِي الصَّغِيرِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ جَوَازُ قَرْضِ الْخُبْزِ فَيُرَدُّ مِثْلُهُ وَزْنًا وَفِي الْخَمِيرِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَنْعِهِ اهـ هَلْ مُرَادُهُ بِالْخَمِيرِ الرَّوْبَةُ أَوْ خَمِيرَةُ الْعَجِينِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ خَالَفَ ظَاهِرَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ فِي إقْرَاضِ الْخَمِيرِ الْحَامِضِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِهِ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرَّوْبَةِ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِالْحُمُوضَةِ اهـ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ أَوْهَمَ كَلَامُ التَّصْحِيحِ أَنَّهُمَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا فِي الرَّوْضَةِ

2 / 168