416

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
سَاكِتًا عَنْهُ هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ أَوْ يَبْطُلَانِ أَوْ يَصِحُّ الْعَقْدُ دُونَ الشَّرْطِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الشَّارِطُ آتِيًا بِشِقِّ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحَّ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ لِأَنَّ الْجَوَابَ مُنَزَّلٌ عَلَى السُّؤَالِ أَوْ آتِيًا بِشِقِّهِ الثَّانِي بَطَلَ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ لِلْمُخَالَفَةِ بَيْنَ شِقَّيْ الْعَقْدِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ بَعْدَ قَبْضِهِ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا فَهَلْ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ أَمْ يَمْتَنِعُ لِحُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ فَسْخَ الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ وَرَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ هَلْ لِلْبَائِعِ ذَلِكَ إذَا وَجَدَهُ زَائِدًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ زَائِدًا لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ السَّابِقَةَ كَالشَّرْطِ فِي الصِّفَاتِ فَإِذَا بَانَتْ زِيَادَتُهَا كَانَتْ بِمَثَابَةِ الْخُلْفِ فِي الشَّرْطِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لِأَنَّهَا عَقْدُ غَرَرٍ لِوُرُودِهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَالْخِيَارُ غَرَرٌ فَلَا يُضَمُّ غَرَرٌ إلَى غَرَرٍ وَثُبُوتُهُ فِيهَا طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الرَّدِّ قَهْرًا فِيمَا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَنْعُ الرَّدِّ قَهْرًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الرَّاجِحِ

2 / 138