374

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
إذَا قُلْتُمْ بِبُطْلَانِهِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ.؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرِّدَّةَ فِي أَثْنَاءِ طَوَافِهِ لَا تُبْطِلُ مَا قَبْلَهَا فَقَدْ قَالُوا لَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ تَطَهَّرَ وَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ إذْ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا كَكَثِيرِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ سَوَاءٌ أَطَالَ الْفَصْلُ أَمْ قَصُرَ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فِيهِ كَالْوُضُوءِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ اهـ وَقَدْ قَالُوا إنَّ الرِّدَّةَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ لَا تُبْطِلُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَدَأَ بِغَيْرِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَمْ تُحْسَبْ تِلْكَ الطَّوْفَةُ فَإِذَا انْتَهَى إلَيْهِ ابْتَدَأَ مِنْهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْضِرًا لِلنِّيَّةِ أَوْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الصَّارِفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْضِرًا لِلنِّيَّةِ حِينَ انْتِهَائِهِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ طَوَافُ الرُّكْنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي فِعْلِهِ وَإِنَّمَا فِعْلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَذَلِكَ لِحُرْمَةِ وَقْتِهَا وَالطَّوَافُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى ثُمَّ قَدَرَ عَلَى التَّيَمُّمِ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ مَعَ أَنَّ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ

2 / 96