366

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ بَعْدَهُ فَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنَّ وُقُوفَهُمْ فِي الْعَاشِرِ يَقَعُ أَدَاءً لَا قَضَاءً لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْقَضَاءُ أَصْلًا وَقَدْ قَالُوا لَيْسَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوَّلَ شَوَّالٍ مُطْلَقًا بَلْ يَوْمُ فِطْرِ النَّاسِ وَكَذَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ سَوَاءٌ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ لِخَبَرِ «الْفِطْرِ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَعَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُونَ. لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَلْ يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَمْ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ وَفِي جَوَازِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ نَظَرٌ وَهَلْ يَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَهَلْ يَفُوتُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الزَّائِدِ هَلْ يَجُوزُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْعَاشِرِ هَلْ يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِمْ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ يَجُوزُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَوْمَ أُضْحِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت فِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ أَنَّهُمْ إذَا وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا حُسِبَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا عَلَى حِسَابِ وُقُوفِهِمْ وَإِنْ وَقَفُوا الثَّامِنَ وَذَبَحَ يَوْمَ التَّاسِعِ ثُمَّ بَانَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ إعَادَةُ التَّضْحِيَةِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُقِيمُونَ بِمِنًى إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خَاصَّةً
(سُئِلَ) هَلْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي مَنَاسِكِهِ الْكُبْرَى

2 / 88