306

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
سُئِلَ) عَنْ الْإِبْرَيْسَمِ غَيْرِ الْمَنْسُوجِ هَلْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُرْمَةَ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى تَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمَنْسُوجِ أَيْضًا بِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْ الْحُرْمَةِ خَيْطَ السُّبْحَةِ وَلِيقَةِ الدَّوَاةِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْعَذَبَةُ سُنَّةٌ أَمْ لَا وَهَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَكَذَا كَوْنُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ اقْتِدَاءً بِهِ ﷺ وَلَا يُكْرَهُ تَرْكُهَا إذْ لَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَزْرَارِ الْحَرِيرِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبُرْهَانِ الْبَيْجُورِيِّ أَمْ تَحِلُّ قِيَاسًا عَلَى التَّطْرِيفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحِلُّ قِيَاسًا عَلَى التَّطْرِيفِ بَلْ أَوْلَى.
(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي كِيسِ الدَّرَاهِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ تَحْرِيمُ كِيسِ الْحَرِيرِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُعَارِ مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ الِاحْتِجَامِ وَالْفَصْدِ فِيهِ فِي إنَاءٍ وَإِدْخَالُ النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِيهِ إذَا أَمِنَ تَلْوِيثَهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الْجَوَازَ سَبَبُهُ قِلَّةِ الدُّخَانِ اهـ وَأَمَّا

2 / 28