291

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
مِنْهُمَا مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْته كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَئِمَّةِ اللُّغَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ بَنَى عَلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَأَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِأَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَيَسْجُدُ وَقَالَ أَيْضًا فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى وَكَانَتْ لَهُ جُمُعَةً وَقَالَ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَأَتَمُّوا كَانَ فِيهِ قَوْلَانِ إلَخْ وَذَكَرَ أَصْحَابُهُ مِثْلَهُ وَقَالَ أَيْضًا وَإِذَا صَلَّتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ مَعَهُ رَكْعَتَهُ الْبَاقِيَةَ عَلَيْهِ فَهَلْ تَجْلِسُ مَعَهُ لِتَشَهُّدِهِ أَوْ تَقُومُ لِلْإِتْمَامِ إلَخْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْمُفَارَقَةِ وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً كَمَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.
وَقَالَ أَيْضًا قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ فَتَشَهَّدَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ السَّلَامِ وَشَرَعَ فِي الْعَصْرِ إلَخْ وَقَالَ أَيْضًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَكُلُّ قَوْمَةٍ يَتْلُوهَا الرُّكُوعُ وَالسَّجْدَتَانِ مِنْ الصَّلَوَاتِ

2 / 13