26

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَلَا يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَنِيِّ بَلْ كُلَّمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَذَلِكَ كَخُرُوجِ الْوَلَدِ وَإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّيْخِ نَصْرٍ فِي التَّهْذِيبِ إنْ خَرَجَ الْخَارِجُ مُوجِبَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ: وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ جَافًّا فَإِنْ لَمْ تُوجِبْ الْغُسْلَ وَجَبَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَكَالْمَنِيِّ انْتَهَى، وَقَالَ النَّاشِرِيّ: يَنْبَغِي أَنْ نُوجِبَ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْجَبْنَا الْغُسْلَ؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ مِنْهَا وَمِنْهُ وَمَنِيُّهُ إذَا خَرَجَ مَعَ مَنِيِّهَا كَذَلِكَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ: الْوِلَادَةُ تُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ اهـ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى الْوِلَادَةِ مَعَ النِّفَاسِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يُخَالِفْ
(سُئِلَ) عَنْ الْمُتَوَضِّئِ إذَا نَامَ قَاعِدًا وَهُوَ هَزِيلٌ بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَوَجَّهَهُ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ

1 / 27