259

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بِمَكَانِهَا اهـ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ فَضِيلَةَ الْعِبَادَةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا وَفَضِيلَةُ الْمَكَانِ سَالِمَةٌ عَنْ الْمُعَارَضَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شُرُوطِ الِانْتِظَارِ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ يُجْزَمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ إبَاحَتُهُ عَلَى الثَّانِي اهـ. وَقَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلِي لِلَّهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ قُلْت الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا الْمَأْخُوذُ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلُ وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يُكْرَهُ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ النَّافِيَةِ لِلْكَرَاهَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ فَلَا يُقَالُ إذَا فُقِدَتْ الشُّرُوطُ كَانَ الِانْتِظَارُ مُبَاحًا كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ اهـ.؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الرَّوْضِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامَ أَوْ يَنْتَظِرَهُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟
(فَأَجَابَ)

1 / 260