242

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَالْمُعْتَمَدُ اسْتِحْبَابُ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ خَلْفَ شِبَاكِهِ الْحَائِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَلَا يُمْكِنُهُ الِاتِّصَالُ بِالْإِمَامِ إلَّا بِانْعِطَافٍ مِنْ جِهَتِهِ فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِانْعِطَافُ الْمَذْكُورُ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إذَا جَذَبَ وَاحِدًا مِنْ الصَّفِّ قَبْلَ التَّحَرُّمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَهُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْجَذْبُ الْمَذْكُورُ وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ مَأْمُومٌ عَنْ يَمِينِ إمَامِهِ فَجَاءَ آخَرُ فَأَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ يُكْرَهُ لِلثَّانِي أَنْ يَجْذِبَ الَّذِي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ قَبْلَ إحْرَامِهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَتَأَخَّرُ إلَى الثَّانِي قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ بَلْ أَنْكَرَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ كَوْنَ الْجَذْبِ بَعْدَ التَّحَرُّمِ وَقَالَ وَافَقَ الرَّافِعِيَّ عَلَى نَقْلِهِ الْفَارِقِيُّ فِي فَوَائِدِهِ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ بَعْدَ الْكَشْفِ إلَّا فِي التَّحْلِيَةِ لِلرُّويَانِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْجَذْبَ يَكُونُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ فَإِنَّ الْقَصْدَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ وَمَتَى أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا

1 / 243