230

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَهِيَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ قَرَأَهَا فِيهِمَا أَيْ فِيمَا لَا تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِيهَا لِغَيْرِ الْمَسْبُوقِ.
وَهُوَ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالضَّمِيرُ كَمَا يَعُودُ إلَى الْمَلْفُوظِ يَعُودُ إلَى مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَلْفُوظِ وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ مَا يُوهِمُ كَوْنَ مُرَادِ الْمُصَنِّفِ الثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ إلَّا قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالْأُولَيَيْنِ قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَوْلُهُ: بِالْأُولَيَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَصَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ بِكَوْنِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ نَفْسِهِ فَقَالَ: وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي أُخْرَيَيْهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِلَا شَكٍّ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ: يَقْرَؤُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا تُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَتِهِمَا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ فَتُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهَا فِيهِمَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا أُولَى وَثَانِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ: إنْ سَبَقَ بِهِمَا أَيْ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ لَا يُعْقَلُ، وَقَوْلُهُ: قَرَأَهَا فِيهِمَا لَمْ يُبَيِّنْ رُجُوعَ الضَّمِيرِ فِي فِيهِمَا إلَى مَنْ يَعُودُ، وَقَوْلُهُ: حِينَ تَدَارَكَهُمَا يُوهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ؛ إذْ الْمَسْبُوقُ يَتَدَارَكُهُمَا حِينَئِذٍ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ بَلْ

1 / 231