178

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
أَوْ حَرِيرًا فَهَلْ يَسْتَتِرُ بِالْحَرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِالطِّينِ أَوْ اللِّيفِ لَا بِالْحَرِيرِ؛ إذْ التَّسَتُّرُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السِّتْرِ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ نَقَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ إلَى جِهَةِ أَمَامِهِ أَوْ خَلْفِهِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ ثُمَّ نَقَلَ الْأُخْرَى إلَى جَانِبِهَا أَوْ أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَنَّهُمَا خُطْوَتَانِ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ أَمْ خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ نَقْلَ كُلٍّ مِنْ رِجْلَيْهِ خُطْوَةٌ فَنَقْلُهُمَا خُطْوَتَانِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُمَا حَرَكَتَانِ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا خَاطَبَ فِي صَلَاتِهِ جِنِّيًّا أَوْ مَلَكًا هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ شَمِلَهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي الرَّهْنِ فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَوْ تَضَمَّنَتْ خِطَابَ مَخْلُوقٍ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ؛ إذْ خِطَابُهُ ﷺ مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ ﷺ «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»
(سُئِلَ) عَنْ تَعْرِيفِ الْخُطْوَةِ هَلْ هِيَ مُجَرَّدُ نَقْلِ الرِّجْلِ إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَإِذَا نَقَلَهَا إلَى أَمَامِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا إلَى خَلْفِهِ ثُمَّ نَقَلَ الْأُخْرَى إلَى جَنْبِهَا هَلْ

1 / 179