175

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
عَنْهُ وَإِنْ كُثْر أَمْ عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ لَا يَجِبُ التَّطْيِينُ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُهُ بِمُعْتَمَدٍ
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَجُرِحَ فِي حَالِ الْحَلْقِ وَاخْتَلَطَ دَمُهُ بِبَلَلِ الشَّعْرِ أَوْ جَعَلَ دَوَاءً عَلَى جِرَاحَةٍ وَاخْتَلَطَ بِدَمِهَا أَوْ حَكَّ نَحْوَ دُمَّلٍ حَتَّى أَدْمَاهُ لِيَسْتَمْسِكَ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ ثُمَّ ذَرَّ الدَّوَاءَ عَلَيْهِ هَلْ يُعْفَى عَنْ هَذَا الدَّمِ الْمَذْكُورِ أَوْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ الدَّمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي صَلَاتِهِ عَبْدِي هَذَا حُرٌّ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ بِهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: الْقِيَاسُ إلْحَاقُ الْإِعْتَاقِ بِالنَّذْرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ وَمُنَاجَاةٌ لِلَّهِ - تَعَالَى، وَالْعِتْقُ إزَالَةٌ لَيْسَ فِيهَا مُنَاجَاةٌ فَأَشْبَهَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ الْمُسْتَحَبِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا قَطْعًا فَكَذَا الْإِعْتَاقُ
(سُئِلَ) هَلْ يُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَثَرَاتِ وَنَحْوِهَا إذَا انْتَقَلَتْ عَنْ مَحَلِّهَا وَكَثُرَتْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَمَلَ حَيَوَانًا

1 / 176