146

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الْإِمَامِ أَفِيدُوا الْفَرْقَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنْ كُلًّا مِنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ أَرْكَانِهَا وَاجِبٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ حَدَّ الرُّكُوعِ يُفَارِقُ حَدَّ الْقِيَامِ فَلَا يَتَأَدَّى الْقِيَامُ بِالرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهَا فَتَأَدَّى بِهِ الْقِيَامُ بَلْ يَصِحُّ إطْلَاقُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ فَيُقَالُ: قَامَ عَلَى رُكْبَتَيْنِ
(سُئِلَ) عَنْ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَهَلْ يَقْرِنُهَا الْمُصَلِّي بِأَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ وَيَسْتَصْحِبُهَا إلَى آخِرِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا أَوْ تَكْفِي الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعَوَامّ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلنِّيَّةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ كَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَقَوْلُهُمْ عِنْدَ الْعَوَامّ يُخْرِجُ الْعَالِمَ بِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ
(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ النَّفْلِ مُسْتَلْقِيًا مَعَ إمْكَانِ الِاضْطِجَاعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ النَّفَلُ الْمَذْكُورُ
(سُئِلَ) عَنْ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ مَعَ تَأْمِينِ إمَامِهِ فَقَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّنَ عَقِبَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ فَلَوْ أَمَّنَ قَبْلَ تَأْمِينِهِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ التَّأْمِينِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمَأْمُومِ ثَوَابُ

1 / 147