14

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

تَمْنَعُ حُصُولَ زُهُومَتِهَا فِي الْمَاءِ وَإِنَّ زُهُومَتَهَا حَصَلَتْ فِي الثَّانِي فِي الْمَاءِ قَبْلَ التَّسْخِينِ بِهَا فَلَا تَرْتَفِعُ بِهِ. (سُئِلَ) عَنْ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا طُرِحَ فِي الْمَاءِ وَغُيِّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِ الْمَاءِ وَقَلِيلِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرْته مَا لَمْ يُسَمِّ طِينًا رَطْبًا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِ الْمَاءِ وَقَلِيلِهِ (سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الْكَوْثَرُ أَوْ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا فَهَلْ الْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَفْضَلَ الْمِيَاهِ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ فَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ الْمَاءَ كَانَ يَنْبُعُ مِنْ نَفْسِ أَصَابِعِهِ، وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ مَاءَ زَمْزَمَ أَفْضَلُ مِنْ الْكَوْثَرِ؛ لِأَنَّ بِهِ غُسِلَ صَدْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُغْسَلُ إلَّا بِأَفْضَلِ الْمِيَاهِ (سُئِلَ) عَنْ مَفْهُومِ عِبَارَةِ الْأَرْدَبِيلِيُّ فِي الْأَنْوَارِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَغْمَسَ الْمُحْدِثُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِ

1 / 15