135

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لِلتَّحَامُلِ عَلَى بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْهَرَوِيِّ: وَعَوَامُّ النَّاسِ يَقُولُونَ فِي الْأَذَانِ أَكْبَرُ بِالضَّمِّ إذَا وَصَلُوا وَكَانَ الْمُبَرِّدُ يَفْتَحُ الرَّاءَ مِنْ أَكْبَرُ الْأُولَى، وَيُسَكِّنُ الثَّانِيَةَ فَهَلْ الصَّوَابُ الرَّاجِحُ فَتْحُ الرَّاءِ مِنْ قَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الْوَصْلِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَغَيْرِهِمَا أَوْ ضَمُّهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّوَابَ ضَمُّهَا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ لِكَوْنِهِ خَبَرًا عَنْ اللَّفْظَةِ الْمُعَظَّمَةِ، وَمَا قَالَهُ الْمُبَرِّدُ مَرْدُودٌ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَفَعَ الْمُصَلِّي الْمُسَبِّحَةَ فِي تَشَهُّدِهِ هَلْ يَتْرُكُهَا مَرْفُوعَةً أَوْ يُرْسِلُهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الرَّفْعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتْرُكُهَا مَرْفُوعَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ فِي سَائِرِ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَيَقُولَ فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ: اللَّهُمَّ اغْسِلْنَا مِنْ الْخَطَايَا اللَّهُمَّ بَاعَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَطَايَانَا إلَخْ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إلَخْ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا إلَخْ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ «لَا يَؤُمُّ قَوْمًا عَبْدٌ فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ» أَوْ تَكُونُ سُنِّيَّةُ لَفْظِ الْجَمْعِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً بِالْقُنُوتِ لِذِكْرِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَحَمَلَهُ

1 / 136