109

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

الْفَرِيضَةِ مَا لَا يَسَعُ إلَّا الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ هَلْ يَجِبُ فِعْلُهُ فَوْرًا أَوْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْفَرِيضَةُ بِعُذْرٍ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْفَرِيضَةُ بِعُذْرٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ (سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ هَلْ فَعَلَهَا حَيْثُ قَالُوا: إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهَا وَمَنْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ يَلْزَمُهُ فِعْلُهَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ، وَإِنَّمَا قَالُوا بِعَدَمِ لُزُومِ قَضَائِهَا فِيمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْوَقْتِ هَلْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ لَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّصَوُّرَيْنِ وَاضِحٌ (سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَافَ فَوْتَ جَمَاعَةِ الْحَاضِرَةِ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَهَلْ الْأَفْضَلُ الْبُدَاءَةُ بِالْحَاضِرَةِ لِلْخِلَافِ فِي الْجَمَاعَةِ وَامْتَازَتْ بِالْخِلَافِ عِنْدَنَا أَوْ بِالْفَائِتَةِ لِلْخِلَافِ فِي التَّرْتِيبِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ الْبُدَاءَةُ بِالْفَائِتَةِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّرْتِيبِ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ فَرِعَايَتُهُ أَوْلَى مِنْ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّكْمِلَاتِ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ هَلْ يَنْعَقِدُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبٌ أَمْ لَا فَأَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا لَا تَنْعَقِدُ فِي الْأَوْقَاتِ، وَإِنْ قُلْنَا: كَرَاهَتُهَا لِلتَّنْزِيَةِ فَيَنْبَغِي

1 / 110