101

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَالْخُطْبَةِ بِهَذَا التَّيَمُّمِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: الصَّوَابُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَمَّمَ لِسُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهُ قَبْلَ فِعْلِهِ فَهَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ وَيَكُونُ فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَهَا شَرْطًا لِصِحَّتِهَا كَمَا فِي التَّيَمُّمِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَمْ تَقُولُونَ: إنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا إلَّا بِفِعْلِ الظُّهْرِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِذَلِكَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ، وَيَصِحُّ مِنْهُ تَقْدِيمُ سُنَّتِهِ الَّتِي بَعْدَهُ قَبْلَ فِعْلِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ الْمَذْكُورُ وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا قَبْلَ فِعْلِ الظُّهْرِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ؛ إذْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِفِعْلِ الظُّهْرِ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته الْفَرْقُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ فِي الْأُولَى وَعَدَمُ دُخُولِهِ فِي الثَّانِيَةِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكْسٍ وَالثَّانِي لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَالنَّقْلِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ هَلْ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَلَ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ إلَى أَسْفَلِهِ أَوْ مِنْ السَّاعِدِ إلَى الْكَفِّ فَيَكُونُ ذَلِكَ قِيَاسًا

1 / 102