Fatwa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
53

Fatwa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi

(وهذه جملة مسائل) إحداها هذه ومنها إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة أكثر من قدر الدرهم من غير حدثه ومنها إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام أو في صف النساء أو في مكان نجس أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره أو سقط عن المصلي ثوبه وانكشفت عورته ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته قل ذلك أو كثر وإن لم يتعمد فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته علم بذلك أو لم يعلم وإن لم يؤد ركنا ومكث فإن كان بعذر لا تفسد في قولهم وإن وجد سبيلا من التبعد عنها فمكث من غير عذر اختلفت الروايات فيه وظاهر الرواية عن محمد رحمه الله تعالى أن صلاته تفسد وقيل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا كقول محمد رحمه الله تعالى وإن تنجس ثوبه أو بدنه بحدثه بأن رعف فأصاب الرعاف ثوبه أو بدنه إن كان قليلا فصلى فيها جاز وإن كانت كثيرة وليس معه ثوب آخر فإنه ينصرف ويتوضأ ويغسل النجاسة ويبني على صلاته لأن الشرع جوز البناء على الرعاف مع أنه يصيب ذلك جسده وثوبه فلا يمنع البناء والمصلي إذا خاف سبق الحدث فانصرف فسبقه الحدث في الطريق لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله <132>تعالى ولو سبقه الحدث في الصلاة فانصرف ليتوضأ ثم أحدث متعمدا لا يجوز له البناء ولو قهقه في صلاته قبل التشهد تفسد صلاته كما لو أحدث متعمدا ولو قهقه بعد التشهد أو بعدما عاد إلى سجود السهو تنتفض طهارته ولا تفسد صلاته وبعدما عاد إلى سجدة التلاوة تنتقل طهارته وتفسد صلاته لما مر قبل هذا إذا أحدث الإمام فقدم محدثا أو جنبا أو امرأة أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وخرج من المسجد فسدت صلاة الكل وإن لم يخرج الإمام من المسجد حتى قدم هؤلاء رجلا يصلح للإمامة إن قدم المحدث أو الجنب متوضأ صح تقديمهما ولا يصح تقديم غيرهما الأمي إذا تعلم القرآن فسدت صلاته وكذا إذا قام القارئ بجنب الأمي يصلي صلاة الأمي تفسد صلاة الأمي وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن تعلم الأمي بعدما قعد قدر التشهد لا تفسد صلاته وإن تعلم الأمي بعدما سلم وعليه سهو لا تفسد صلاته عند الكل ولو تعلم بعدما سلم ثم تذكر سجدة التلاوة فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كانت السجدة الصلبية فسدة صلاته عند الكل ولو كان الأمي مقتديا بالقارئ فتعلم القرآن في وسط الصلاة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته العاري إذا وجد الثوب في صلاته تفسد صلاته كذلك صاحب الجرح السائل إذا انقطع دمه أو خرج الوقت في خلال الصلاة والمتيمم إذا وجد الماء وماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه وصاحب الجبيرة إذا سقطت الجبيرة في الصلاة عن برء فسدت صلاته رجل صلى أربع ركعات تطوعا ولم يقعد على الثانية لم تفسد صلاته استحسانا ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات ولم يقعد إلا في آخرهن اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تفسد صلاته قياسا واستحسانا وقال بعضهم هذا والأول سواء مصلي الجمعة إذا خرج وقتها فسدت صلاته وهو وما تقدم سواء المرأة إذا أرضعت ولدها في الصلاة تفسد صلاتها ولو جاء

Halaman 64