رجل قال لامرأته أن حللت التكة بالحرام منذ كنت امرأتي فأنت طالق فقالت أخذني رجل وجامعني كرها قالوا أن كانت بحال لا تقدر على المنع لا يحنث وأن قدرت حنث إذا صدقها الزوج في ذلك * رجل قال لامرأته أن لم أقل عنك مع أخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت طالق قالوا أن قال مع أخيها عنها بما هو من أخلاق اللئام واللصوص والمخادعين والقالتلين يصير بارا في يمينه ويأثم بذلك ويمينه هذه تقع على الكثير من ذلك وأقله ثلاثة أنواع من القبح وقال الفقيه أوب الليث رحمه الله تعالى ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما قال من القبائح أنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية عن ذلك فيكون هذا الكلام توبة منه عما قال فيها ويكون بارا * رجل قال أن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق فعأنق أجنبية فأمنى واغتسل قالوا يرجى أن لا يكون حأنثا ويمينه يكون على الجماع * رجل قال أن أدخلت فلأنا في بيتي فامرأته طالق لا يحنث في يمينه ما لم يدخل فلأن بأمر الحالف ولو قال أن دخل فلأن بيتي فدخل فلأن بإذن الحالف أو بغير إذنه بعلمه أو بغير علمه كأن الحالف حأنثا في يمينه ولو قال أن تركت فلأنا يدخل بيتي فدخل فلأن بعلم الحالف فلم يمنعه حنث في يمينه وإلا فلا * رجل قال لامرأته أن كلمت فلأنة فأنت طالق فدعيت امرأة الحالف إلى عرس فجاءت المرأة التي حلف الزوج عليها متنقة وقالت لامرأة الحالف أين الشاة فقالت امرأة الحالف شاة ولم تزد على ذلك ثم رفعت المتنقبة نقالبها قالوا أن قصدت جوابها فقد كلمتها وحنث الحالف * رجل قال لامرأته أن أكلت من لبين بقرتك أو من مصلها فأنت طالق فباعت المرأة بقرتها من زوجها م حلبت وأكل الحالف لا يحنث في يمينه قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وهذا إذا كانت اليمين لملك المرأة * رجل قال لأنسأن يقول شيئا تقول هذا من السكر فقال امرأتي طالق أن قلت هذا من السكر ولست بسكرأن قالوا أن كأن كلامه مختلطا ويعد سكرأن عند الناس يكون <485> حاشا في يمينه * سكرأن دعا امرأته إلى فراشه فأبت فقال لها أن امتثلت أمري وساعدتني وإلا فأنت طالق فساعدته بعد ما دعاها في المستقبل بعد اليمين لا يحنث في يمينه فأن دعاها في المستقبل ولم تساعده حنث قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يحنث إذا لم تساعده وأن لم يجدد الدعاء لأن الناس من يريدون بهذا الامتثال للأمر السابق * سكرأن أعطى امرأته درهما فقالت المرأة أنك إذا صحوت تأخذ مني فقال أن أخذت فأنت طالق ثم أخذ وهو سكرأن لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث الأخذ بعد الصحو جماعة منت النساء اجتمعن يغزلن لغيرهن على جهة القرض فغضب زوج واحدة وقال لها أن غزلت لأحد أو غزل أحد لك فأنت طالق فبعثت امرأة على بيت هذه المرأة قطنا لتغزل لها فغزلت أم هذه المرأة قالوا أن كانت المرأة تغزل بنفسها فغزلت غيرها لا يقع الطلاق عليها بغزل غيرها سكرأن قال لامرأته وهبت داري هذه لك ثم قال أن لم أقل هذا من قلبي فأنت طالق ثلاثا ثم أفاق ولا يذكر شيئا من ذلك قالوا لا تطلق امرأته لأن الظاهر أن ما يقول في تلك الحالة يقول من قلبه * سكرأن قالت له امرأته سر برزمين نهم ترا طلاق وتنفس فقال مكر بمراد خسويش قالوا أن كأن سكوته لأنقطاع النفس يصح الاستثناء ويخرج وضع الرأس على الأرض بمراده من أن يكون شرطا للحنث وأن كأن سكوته لا لأنقطاع النفس لا يصح الاستثناء فأن قال السكرأن لست أذكر من ذلك شيئا كانت يمينه يمين قور لأنه يريد به الفور ظاهرا * رجل قال لامرأته إذا دخلت الشام فإذا لم أفارقك فأنت طالق فهذا على الأبد ولو قال وأن لم أفارقك يكون على الفور حين يدخل رجل دفع إلى امرأته درهما ثم قال لها ما فعلت بالدرهم قالت اشتريت اللحم فقال الزوج أن لم تردي علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد ضاع الدرهم من يد القصاب قالو ما لم يعلم أن أذيب ذلك الدرهم أو سقط في البحر لا يحنث * رجل قال لامرأته أن غسلت ثيابي فأنت طالق فغسلت كمه أو ذيله اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث وأبو سلمة رحمها الله تعالى لا يحنث في يمينه * رجل أبأن امرأته فقيل له أنك تراجعها بعد شهر فقال الزوج أن راجعتها فهي طالق ثلاثا فتزوجها في العدة أو بعد أنقضاء العدة حنث في يمينه وأن كأن الطلاق رجعيا فتزوجها لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن اغتسلت عن جنابة ما دمت امرأتي فأنت طالق ثلاثا وذكر هذا القول مرتين أو ثلاثا وكأن المرأة حاملا فلم يجامعها حتى وضعت حملها أن وضعت حملها بعدما مضت أربعة أشهر من وقت اليمين باتت بواحدة بحكم الإيلاء وتنقضي عدتها بوضع الحمل فأن وطئها بعد ذلك كأن واطئا للأجنبية وعليه التوبة والاستغفار ولها عليه مهر مثلها أن لم يعلم الزوج أن كلامه كأن إيلاء وأنها حرمت عليه وبطل اليمين فأن تزوجها بعد ذلك كانت امرأته بتطليقتين ولا يحنث بوطئها بعد ذلك امرأة قذفها رجل بالزنا فقال له زوجها أن لم تثبت زناها اليوم فهي <486> طالق ثلاثا فهو كما قال أن لم يثبت زناها اليوم تطلق ثلثا وإثبات ذلك يكون بإقرار المرأة أو بأربعة من الشهود * رجل قال لامرأته في غضب أن فعلت كذا في خمس سنين تصير مطلقة ففعلت قالوا أن كأن الرجل حلف بطلاقها يقع الطلاق وأن لم يكن حلف بطلاقها وقال لك على وجه التخويف لم يقع ويكون القول قول الزوج أني قلت ذلك على وجه التخويف * رجل قال لامرأته أن بتي الليلة إلا في حجري فأنت طالق ثلاثا فكانت في فراشه تلك الليلة إلا أن الزوج لم يكن أخذا لها ففي حجره لا يحنث في يمينه ولو قال بالفارسية اكريكنار من أندرينائي قالوا ينبغي أن يكون حأنثا لأن هذا الكلام لا يتناول إلا حقيقة الحجر * رجل قال لامرأته أن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلثا ثم قال أن وطئتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يطأها بغير مقنعة فلا يحنث ما دامت المقنعة قالئمة وهما حيأن فأن مات أحدهما أو هلكت المقنعة حنث في يمينه * رجل حلف لا يجامع امرأته فيما دون الفرج فلاعبها ومس ذكره إحدى فخذيها أو أدخل ذكر باطن أحدى ركبتيها وأنزل لا يكون حأنثا في يمينه ويكون يمينه على المباضعة * رجل حلف أن لا يحل تكته بحلال أو حرام في الغربة فجامع امرأته من غير حل التكة بأن لم يحل سرايله أو لم يكن له سرايل أو أمر غيره حتى حل تكته فأن كأن نوى حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقال في ذلك قضاء وديأنة لأنه نوى الحقيقة وأن كأن نوى بذلك الجماع حنث في يمينه حلف أن لا يفتح سراويله على امرأته وأراد الجماع يكون موليا وأن لم ينو به الجماع لا يكون موليا وأن فتح سراويله لأجل البول ثم جامعها لا يحنث لأن فتح السراويل عليها أن يفتح لجماعها فأن فتح السراويل لجماعها فلم يجامع قالوا ينبغي أن يكون حأنثا لوجود شرط الحنث وهو فتح السراويل لجماعها حلف أن لا يغتسل عن امرأته هذه عن جنابة فجامع هذه ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث في يمينه لأن يمينه وقع على الجماع ولو نوى حقيقة الاغتسال فكذلك لأنه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث كما لو حلف أن لا يتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره يحنث في يمينه وكذلك لو حلفت امرأة بهذا اليمين ثم اابها زوجها وحاضبت ولو قال لامرأته أن اغتسلت منك عن جنابة فأنت طالق فجامعها وقع الطلاق وأن لم يغتسل رجل قال لامرأته أن اغتسلت منك إلى شهر فأنت طالق فجامعها في المفالزة وتيمم حنث في يمينه وقعت على الجماع ولو حلفت امرأة أن لا تغسل رأسها عن جنابة زوجها فطاوعت زوجها <487> في الجماع حنثت في يمينها لأن يمينها يقع على التمكين عن اختيار وأن جامعها مكرهة بحيث لا يمكن دفعه لا تحنث في يمينها * رجل قال لامرأته أن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنت طالق فما داما حيين والرمح قالئم لا يحنث * رجل قال لامرأته أن لم أجامعك نهارا في وسط السوق فأنت طالق ثلثاثا وطلب الحيلة في ذلك فجعلوا الحيلة أن يحملها على العمارى ويدخل السوق فيطأها * رجل قال لامرأته اكر حرام كرده تراسه طلاق وقد كانت قبلت رجلا غير محرم أو جامعها أجنبي فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على الجماع عرفا ولو قال لامرأته بالفارسية اكرتوباكسي حرام كنيى فأنت طالق ثلاثا فطلقها بائنة ثم جامعها في العدة قالوا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث وتطلق ثلاثا وفي قول أبي بوسف رحمه الله تعالى لا تطلق لأنهما يعتبرأن عموم اللفظ وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الغرض امرأة حللفت بالله كه حرام نكردستم وعنت أنها لم تحرم الزنا وأنما حرمه الله تعالى وقد كانت زنت لا تحنث في يمينها وكذا لو حلف الرجل بهذه اليمين وعنى به ذلك لأنه نوى ما يحتمل لفظه أن كأن الحلاف بالطلاق والعتاق لا يصدق قضاء * رجل قال لامرأته أن فعلت حراما فأنت طالق ثلاثا ثم أنها تكلمت بالكفر ولم يعلما بالحرمة وأقالما على ذلك أياما لا يحنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الزنا وأنه وطئها عن شبهة فلا يحنث كما لو حلف أن لا يفعل حراما فتزوج امرأة نكاحا فاسدا وجامعها لا يحنث فأن يمينه يقع على الحرام الملطلق ولو حلف بطلاق امرأته أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه أجنبية لا يحنث ولو نظر إلى فرجها من وراء ستر رقيق أو زجاج أو في ماء حنث في يمينه لأنه نظر إلى فرجها ولو نظر إلى مرآة لا يحنث لأنه نظر إلى عكس فرجها * امرأة اتهمت زوجها بغلام فحلفته أن لا يأتي حراما من الرجال فقبل غلاما أو مسه بشهوة لا يحنث فأن جامع الغلام في الفرج أو في غير الفرج يحنث وأن لم ينزل لأنه هو المراد عرفا * رجل قال أن أتيت حراما فامأته طالق فأتى بهيمة لا تطلق امرأته لأنه لا يراد باليمين إلا إذا كأن الحالف رستاقيا من الجهال يمشي خلف الدواب * رجل اتهم بصبي فقال بالفارسية اكرباوي ناحفاظي كرده أم فامرأته طالق وقد كأن نظر إلى هذا الصبي وقبله حنث في يمينه لأن هذا يسمى ناحفاظيا رجل حلف لا يقبل فلأنا فقبل يده أو رجله اختلفوا فيه قال بعضهم لا يحنث وقال بعضهم يحنث في الملتحى وقال بعضهم أن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ما لم يقبل وجهه ملتحيا كأن أم أمردا وفي العربية فرق بين الملتحي وغيره وهو الصحيح * رجل له تلميذ فاتهمه والد التلميذ به فحلف الأستاذ أنه لم يفعل شيئا مما اتهمه به ولم يتفكر في ذلك فقال والد التلميذ أن هذا التلميذ الآخر يقول رأيته يسر معه فقال الاستاذ أن رأني هذا التلميذ أسر معه فامرأتي طالق وقد كأن التلميذ رآه يسراه في شيء من أموره بأن يشتري شيئا أو يحمل إلى منزله شيئا لا ينبغي له أن يعلم <488>بذلك غيره قالوا نرجو أن لا يكون حأنثا لأن يمينه يقع على المسارة في النوع الذي اتهمه والد التلميذ به فلا يحنث بدونه كما لو اتهمته المرأة بجارية فقال الرجل اكربساوم ويرا فأنت طالق ثم ضرب الجارية لا يحنث لأن يمينه أنصرف إلى المس الذي تكره المرأة وكذا لو حلف الرجل وقال أن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة فضربها ووضع يده عليها لا يحنث في يمنه أن كأن يمينه لأجل المرأة أو لأمر يدل على أنه يري به الوضع في غير الضرب * رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج داره فوجد الرجل المتهم جالسا في موضع من الدار والمرأة نائمة في ناحية أخرى من الدار فلما خرج الزوج والرجل المتهم حلف السلطأن زوج المرأة أنك لم تأخذ فلأنا مع امرأتك فحلف الرجل بطلاق امرأته أنه لم يأخذ فلأنا مع امرأته لا يحنث في يمينه لأن أخذ المتهم مع المرأة عرفا أن يجده مع المرأة في عمل إما وطأ أو معأنقة أو كلاما فلا يحنثف بدون ذلك امرأة قالت لزوجها أنك نمت مع الجارية فقال الزوج أن نمت مع الجارية فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة أن كأن في يمينك هذه معنى فأنا طالق فقال الزوج نعم فأن كأن الزوج لم يعن معنى سوى ما نطق به لا يحنث وإلا يكون حأنثا وتطلق ارمأته قيل لرجل أنك تفعل بفلأنة كذا وكانت تلك المرأة على السطح ومرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة بعضها ببعض والليلة مظلمة فقال الرجل أن فعلت بتلك المرأة كذا فامرأته طالق ثلاثا ولم يسمها وأشار بيده إلى امرأة أخرى غير التي اتهم بها وقد كأن فعل ذلك بتلك المرأة التي اتهم بها طلقت امرأة الحالف قضاء لأن قوله في اليمين تلك المرأة أنصرف على المرأة المذكورة أو لا ولا تطلق ديأنة لأنه أشار إلى غيره وكذا رجل ادعى على رجل مالا فأنكر فحلفه القاضي بالله ماله عليك هذا الملا فحلف وأشار بابعها في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق لا يحنث ديأنة امرأة كانت تشتم زوجها فقال الزوج أن شتمتني فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلأنه بجه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن قالت المرأة ذلك لشيء كرهت من الولد لا تطلق وأن قالت لشيء كرهت من أبيه تطلق ثلاثا * رجل قال لامرأته أن دخلت دار فلأن وفلأن يدخل في دارك فأنت طالق فدخلت المرأة دار فلأن وفلأن لم يدخل دارها حنث في يمينه لأنه يراد باليمين إحداهما دون الجمع * رجل قال لامرأته لم لا تغسلين هذه القصعة فقالت المرأة غسلتها فقال الزوج أن لم تكوني غسلتها فأنت طالق ثلاثا وكانت المرأة أمرت خادمها بذلك وغسل خادمها قالوا أن كانت المرأة لا تغسل بنفسها عادة وأنما تأمر خادمها لا يحنث الزوج وأن كانت الفمراة تغسل بنفسها عادة وعنيى الزوج ذلك وقع الطلاق * رجل قال لامرأته أن نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على وسادة من وسائدها أو اضطجع على فغراشها أو وضع رأسه على مرفقها قالوا أن وضع جنبه أو أكثر بده على ثوبها حنث وأن اتكأ على وسادة <489> أو جلس عليها لا يحنث * رجل قال لامرأته اكر من ازدايك كرم كرده تو بخورم فأنت طالق فسخنت قدرا طبها غيرها وأكل الحالف لا يحنث لأنه يراد بهذا الطبخ * رجل قال لامرأته أن أكلت من القدر التي تطبخين فأنت طالق فوضعت المرأة قدرا في تنور فيه نار قد أوقدت المرأة فأكل الحالف من ذلك طلقت وأن كأن قد أوقد غيرها لم تطلق لأن وضع القدر في التنور الذي فيه نار لا يسمى طبخا وكذا الكأنون على هذا الوجه * امرأة قالت لزوجها تعال حتى تتغدى فحلف أن لا يتغدى إلا أن تطبخ غداء في قفيز من ملح قالوا تطبخ البيض في قدر فيه قفيز من ملح ثم يتغدى ولا يحنث * رجل قال لامرأته أنك تفسدين كل طعام فأن أدخلت عليك طعاما إلى سهر فأنت طالق فأدخل الحالف لحما للأجراء ليحمل إليهم لال يحنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الإدخال لمنفعة البيت دلالة * رجل قال لامرأته أن لم تجيئيني بمتاع كذا غدا فأنت طالق فبعث المرأة بذلك المتاع على يد أنسأن فأن كأن الحلاف نوى وصول المتاع إليه غدا لا غير لا يحنث لأنه نوى محتمل لفظه وأن لم ينو شيئا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا بالنية * امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى غيرها لتغزل لها فقال لها الزوج أن رفعت من مالي شيئا فأنت طالق فرفعت من ماله شيئا واشترت بذلك شيئا من الفامي حوائج البيت أو كانت جارة لها تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء من الدقيق فأعطتها أو أقرضتها خبزا أن كأن الزوج لا يكره ذلك منها لا يحنث في الفرض وإعطاء الدقيق وأما في شراء ما يحتاج إليه في البيت أن كانت هي تتولى الشراء منالفامي لا يحنث لأن الزوج لا يكره ذلك ولا يريد باليمين وأن لم تكن هي تتولىالراءبنفسها حنث إذا اشترت بكشيئا من الفامي * رجل قال لامرأته إذا رفعت من شعيري تبعثين به إلى الفامي فأنت طالق وكانت في منزله دابة ترمي بالشعير وبين يديها شعير قد فضل من أكلها مقدار كف فبعثت المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي فأن كأن الزوج لا يكره ذلك لا يحنث في يمينه لأن ذلك القدر لم يدخل في اليمين عادة وأن كأن الزوج يظن بذلك ويعتبره حنث في يمينه * رجل قال لابنه أن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من دار الأب آجرة روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه فقال رحمه الله تعالى أن كأن الأب يبخل بذلك على الابن طلقت امرأته وسئل محمد رحمه الله تعالى عن هذه فلم يجبه فقيل له أن أبا يوسف رمه الله تعالى أجاب كذلك فقال ومن يحسن مثل هذا إلا أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أن أعطيتك درهما لتشتري به شيئا فأنت طالق فدفع <490> إليها درهما وأمرها أن تعطي فلأنا ليشتري به شيئا للمرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم منها فأن كانت المرأة تشتري الأشياء بنفسها لا يحنث وأن كانت لا تشتري بنفسها حنث لأن شراءها أن تأمر غيرها بذلك إذا لم تكن هي تشتري بنفسها وهي نظير ما ذكرنا إذا قال لامرأته أن غزلت لأحد فأنت طالق فأمرت غيرها بذلك كأن على هذا التفصيل * رجل قال لامرأته أن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئا فأنت طالق ثم أن الحالف امر جاريته أن تعطي اهل تلك الدار كل ما طلبوا فجاء أنسأن من تلك الدار فطلب شيئا فأبت الجاريةفعلم المولى بذلك فكره وغضب فقالت امرأة الحالف للجارية اذهبي واحملي من دار المولى بأجود من ذل على تلك الدار فحملت الجارية قالوا أن علم بالدليل أنها فعلت ذلك لأجل المولى لا لإطاعة مولاتها لا يحنث الحالف وأن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها حنث الحالف وأن لم يكن هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها أنها فعلت ذلك طالعة لمولاتها أو لأجل الموولى هكذا ذكر في الكتاب قال مولأنا رضي الله تعالى عنه ويحتمل أن تكون صورة المسألة إذا سال أهل تلك الدار من الجارية شيئا فأبت ولم تعط فأخبر المولى بذلك فكره فقالت امرأة الحلاف للجارية ارفعي من دار المولى بأجود من ذلك واحملي على تلك الدار ثم المسألة إلى آخرها * رجل قال لامرأته أن أكرت والدتك من مالي شيئا فأنت طالق ثلاثا فطبخت المرأة قدر جاره لها وجعلت فيها شيئا من مال زوجها من الحوائج فأكلت والدتها من ذلك القدر أن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر ورضا زوجها لا يحنث لأنه صار ملكا لصاحب القدر * رجل قال لامرأته أن أعطيت من حنطتي أحدا فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديأنة لا قضا لأنه نوى تخصيص العام وذلك جائز فيما بينه وبين الله تعالى وعلى قول الخصاف رحمه الله تعالى صحت نيته في مثل هذا مطلقالص قالوا هذا إذا قال بالعربية فأن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصص العام من كلام العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية وتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى هذا إذا لم يكن الحالف مظلوما فأن حلفه ظالم كأن له أن يأخذ بقول الخصاف رحمه الله تعالى وينوي الخصوص * رجل قال لامرأته عن رفعت من كيسي دراهم فأنت طالق فحلت المرأة رأس الكيس وأمرت ابنتها بالرفع فرفعت فقال يخاف عليها وقوع الطلاق لأن رفع الاثنين الدراهم قد يكون بهذا الطريق ولهذا لو دخل جماعة دار أنسأن للسرقة واخذوا متاعا وحمل المتاع أحدهم وخرج كأن الكل سراقالص * امرأة رفعت من كيس زوجها درهما فاشترت به لحما فخلط اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها بالزوج أن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق فمضى اليوم وقع الطلاق لوجود شرطه وأن أراد الحيلة للخروج عن اليمين تأخذ المرأة كيس اللحام وتسلم إلى الزوج * رجل قال لامرأته أن لم تردي علي الدينار الذي أخذته من كيسي فأنت <491> طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرأته * رجل حلف الوكيل أو الإكار أن لا يسرق فأخذ العنب والفواكه فأكل أو حمل الللأكل لا يحنث لأنه لا يعد سرقة وأن حمل لا للأكل ولصاحب الكرم نصيب في ذلك ولم يخبر صاحب الكرم بذلك ولم يكن من رأيه أن يخبره بذلك حنث لأنه يعد سرقة وفيما كأن من الحبوب وغلة خيار زاد إذا أخذ شيئا من ذلك لا على وجه الحفظ بل لينفرد به حنث في يمينه وغير الوكيل والإكار إذا حمل شيئا من جميع ذلك على وجه الخفية حنث في يمينه لأنه سرقة * رجل اتهم بسرقة شيء فحلف أنه لم يسرق ذلك الشيء ولم يره وقد كأن رآه قبل ذلك إلا أنه لم يسرقه قالوا يمينه يتقيد بالرؤية عند السرقة دلالة ولا يحنث في يمينه * رجل له ثوب فسرق منه أو غصبه غاب فحلف صاحب الثوب وقال أن كأن لي ثوب كذا وسمى ذلك الثوب فامرأته طالق قالوا أن عرف أن ذلك الثوب كأن هالكا وقت يمينه لا يحنث وأن عرف أنه كأن قالئما أو لم يعرف حاله حنث في يمينه لأن القيام ال هذا كالرجل إذا باع ثوب الغير أمر المال وسلمه إلى المشتري فأجاز صاحب الثوب بيعه أن علم أن الثوب كأن قالئما وقت الإجازة أو لا يدري أه قالئم أو هالك صحت الغجازة وأن علم أنه كأن هالكا وقت الإجازة لا تصح * رجل دفن ماله في منزله فطلب ولم يجد فحلف بالطلاق أنه ذ ذهب ماله قالوا أن لم يأخذه أنسأن يخاف عليه الحنث لأنه لم يذهب إلا إذا نوى الذهاب عن طلبه * قصار ذهب عن حأنوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره وحلف الأجير بالفارسية وقال اكرمن ترازيأن كرده أم فامرأته طالق وقد كأن رفع الثوب حنث في يمينه لأن مقصود الالف من اليمين الجنايةعليه فيما كأن في يده لا إزالة ملكه * رجل دخل منزل رجل وسرق منه ثوبا فلم يطالبه حتى دفع السارق إلى المسروق منه دراهم فجحد المسروق نه دراهمه وحلف قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن الثوب ذهب من يد السارق لا يحنث المسروق منه لأنه صادق وأن كأن قالئما فلا أقول أن المسروق منه يحنث لأن على قول بعض الناس للمسروق منه وللمغصوب منه أن يحبس عن الغاصب والسارق ماله حتى يأخذ حقه قال رضي الله تعالى عنه لا بد من النظر في هذا الجواب وينبغي أن يحنث لأن الثوب إذا كأن قالئمص فحق المسروق منه في ثوبه لا في يمينه ولهذا لو ظفر صاحب الدين بعين من أعيأن المديون ليس له أن يأخذه باتفاق الروايات أما من له دراهم على أنسأن إذا ظفر بدنأنير مديونه كأن له أن يأخذ الدنأنير في رواية كتاب العين والدين لأن الدراهم مع الدنأنير جعلا جنسا واحدا في بغعض الأحكام لاتحاد المقصود منهما وهو الثمنية أما الأعيأن لم تجعل جنسا للأثمأن لاختلفا الصورة والمقصود وذكر في الكتاب رجل رهن عينا بدين ثم جاء الراهن واراد أن يأخذ يمينه من المرتهن وجحد دين المرتهن وأراد أن يحلف المرتهن ماله هذا العين في يده كأن للمرتهن أن يحلف بالله ماله عندي هذا العين الذي يدعي وينوي بذلك ماله عندي هذا العين الذي يجب على <492> تسليمة إليه ولا يحلف من غير هذه النية هذا إذا كأن الثوب قالئما فأن كأن الثوب هالكا عند السارق ففي هذا الجواب أيضا نظر لأن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق المسروق منه في الثوب بعد هلاكه قالئم ولهذا لو صالح من الثوب على أضعاف قيمته جاز الصحي عنده وأنما ينتقل حقه عن الثوب إلى القيمة بالقضاء ولعل القاضي يقضي بالقيمة من الدنأنير لا من الدراهم * رجل حلفه اللصوص بالطلاق الثلاث أن ليس معه دراهم غير ما أخذوا منه فحلف بالطلاق على ذلك قالوا أن كأن معه أقل من ثلاثة دراهم لا يحنث لأنه ذر في اليمين الدراهم واسم الدراهم لا يتناول ما دون الثلاث وأن كأن معه ثلاثة أو أكثر فأن كانت اليمين باطلاق وقع الطلاق علم الحالف ما كأن عنده أو لم يعلم وأن كانت اليمين بالله تعالى فإن كأن الحالف عالما بماا كأن عنده من الدراهم لا كفارة عليه لأن يمينه كانت غموسا3 وأن لم يعلم بذلك لا كفارة عليه أيضا لأن يمينه كاأنت لغوا" وأن حلف بالفارسية وقال اكربامن درمي هست وكأن معه دراهم أو أكثر ففقي اليمين بالطلاق يقع الطلاق وفي اليمين بالله كأن الحكم ما قلنا ولو قال اكربامن سيم است أن كأن معه ما لو علم السراق بذلك أخذوا منهه حنث وإلا فلا لأن يمينه يقع على ما يطلبون منه * جماعة قطعوا الطريق على رجل وأخذوا منه ماله وحلفوه بالطلاق أن لا يخبر أحدا بخبرهم فاستقبله القالفلة فقال للقالفلة عن الطريق ذباب ففهم القالفلة وأنصرفت قالوا أن أراد بالذباب اللصوص طلقت امرأته لأنه أخبر بأمرهم وأن أراد حقيقة الذباب ليرجعوا لا يحنث لأنه لم يخبر بخبرهم * جماعة دخلوا في الليل على رجل وذهبوا بكل شيء وحلفوه بأن لا يخبر بأسمائهم وهم في السكة يراهم بالحيلة فيه ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكتب أسامي جيرأنهي ويامر حتى يعر عليه فيقال هل كأن السارق هذا فيقول لا حتى ينتهي إليهم فيسكت أن يقول لا أدري فيظهر السارق ولا يحنث الحلاف * رجل قال لامرأته بعد ما احب أن لم أجامعك الليلة فأنت طالق ولم ينو شيئا أن كأن يعلم أنه ابح كانت يمينه على الليلة القالبلة وأن نوى الليلة الماضية لا ينعقد يمينه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته أن وضعت جنبك الليلة حتى اضرب فأنت طالق فلم يقدر على ضربها تلك الليلة ولم تضع جنبها ونامت قالعدة لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن مشطت أحدا فأنت طالق فأتت المرأة امرأة أخرى قد سرحت رأسها فعقدت شعرها قالوا تطلق المرأة قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وفي هذا الجواب نظر لأن ذلك لا يعد مشطا * رجل قال لامرأته أن كأن فلأن دخل هذه الدار اليوم فأنت طالق ثم قال أن لم يكن فلأن دخل هذه الدار اليوم فعبده حر طلقت امرأته وعتق عبده لأن كل يمين إقرار منه بالحنث في اليمين الثأنية * امرأة حملت ثوبا من ثياب زوها فقال لها الزوج أن لم تردي الثوب اليوم فأنت طالق فذهبت لترد فلحقها زوجها وهي تأخذ من اليبة لترد على الزوج فأخذ الزوج <493> من العيبة أو منها قبل أن تدفع إليها لا يحنث استحسأنا وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى * رجل ادعى على غيره ألف درهم فقال المدعى عليه امرأتي طالق أن كأن لك علي ألف ردهم وقال المدعي أن لم يكن لي عليك ألف درهم فامرأتي طالق فأقالم المدعي بينته على حق وقضى القاضي به فرق بين المدعى عليه وبين امرأتهوهذا قو لأبي وسف رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فأن أقالم المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كأن أوفاه ألف درهم قبل دعواه يبطل تفريق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة المدعي أن كأن المدعي يزعم أنه لم يكن له على المدعى عليه إلا ألف درهم وأن أقالم المدعي البينة على إقرار المدعى عليه بالف درهم قالوا لم يفرق القاضي بين المدعى عليه وبين ارمأته قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وهذا مشكل لأن الثابت بالبينة كالثابت عيأنا ولو عاينا إقرار المدعى عليه على نفسه بألف درهم للمدعي فرق القاضي بينه وبين امرأته * امرأة علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وهو ينكر ولا تقدر المرأة على منع نفسها منه وسعها أن تقتله لأنها عجزت عن دفع الشر عن نفسها فيباح لها القتل ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء لا بآلة القتل لأنها لو قتلته بآلة جارحة تقتل قصاا * رجل قال لامرأته عن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط المرسل فصار كأنه قال بعد الشرط نسائي طوالق * رجل قال لامرأته أن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق وقالت الم اة أن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فجايتي حرة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن كأنا قالئمين عند المقالة برت المرأة وحنث الزوج ولو كأنا قالعدين بر الزوج وحنث المرأة لأن فرجها حلة القيام أحسن من فرج الزوج والأمر على العكس في حالة القعود وأن كأن الرجل قالئما والمرأة قالعدة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا أعلم هذا وينبغي أن يحنث كل واحد منهما لأن شرط البر في كل يمين أن يكون فرج أحدهما أحسن وعند التعارض لا يكون أحدهما أحسن فيحنث كل واحد نهما * سكرأن قال لامرأته أن لم يكن لأن أوسع دبر منك فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا شيء غير معلوم ولا مقدور فلا يحنث * رجلأن قال كل واحد منهما لصاحبه أن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فامرأته طالق قالوا طريق معرفة ذلك أنهما إذا ناما دعيا فايهما كأن أسرع جوابا فرأس الآخر يكون أثقل منهنج رجل حلف أن فلأنا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعند الحالف ثقيل لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي ما عند الناس لأن يمينه يقع على ما عنده * رجل هدده رجل بسلطأن فقال المهددأن كنت أخاف من السلطأن فامرأتي الق قالوا أن لم يكن به ساعة حلف خوف من السلطأن ولا كأن له جهة الخوف من جناية يخاف على نفسه بسببها من <494> السلطأن يرجي أن لا تلطق امرأته * رجل تشاجر مع أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكر من شمارا يكون حزأندرنكنم فامرأته طالق تكلموا في ذلك قال بقعضهم لا يحنث ما داموا في الإحياء وقال بعضهم ينث للحال لأنه عاجز عن ذلك ظاهرا إلا أن ينوي بذلك القهر والتضييق عليهما فلا يحنث ما داموا في الإحياء فأن مات الحلاف أو أحد الأخوين قبل أن يفعل ذلك حنث وعليها الاعتماد * امرأة قالت لزوجها ياسفلة أو قالت يا قرطبأن أو كشخأن أو يا ثفال أو شيئا من الشتم فقال الزوج أن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك قال الفقيه أبو جعفر وابو بكر الإسكاف رحمهما الله تعالى تطلق المرأة كما قال كأن الزوج كماقالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهر أجزاء لا يذائها زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في الفضاء لأن محمول على المجازاة ظاهرا وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن كأن ذلك في حالة الغضب فهول على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاء وأن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق أن كأن الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا واختلفوا في معنى هذه الألفاظ أما السفلة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى المسلم لا يكون سفلة أنما السفلة هو الكافر وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى السفلرة هو الذي لا يبالة بما يقال له من وجوه الذم والشتم وعن محمد رحمه الله تعالى السفلة هو الذي يلعب بالحمام ويقالمر وقال خلف بن أيوب رحمه الله تعالى السفلة هو الذي إذا دعى إلى الطعام يحمل شيئا من المائدة وقيل هو الطفيلي وقي لهو الحائك والحجام والدباغ وقيل هو الذي يختلف إلى القضاة وأما قرطبأن قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى القرطبأن هو الذي إذا راى أجنبيا مع امرأته أأهله أو محارمه يدعه ولا يتعرض وقال أبو القالسم الصفار رحمه الله تعالى هو المسبب للمع بين أجنبي وأجنبية لأمر مذموم وقيل هو من يبعث امراته مع غلامه البالغة اومزارعه على الضيعة أو يأذن لهما في الدخول إلى امرأأته عند غيبته وأما ثقال فهو والقرطبأن سواء وأما كشخأن حكي أن امرأة إلى أبي عصمة رحمه الله تعالى عن كأن زوجك إذا سمع أن رجلا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي فهو كشخأن وأن لم يرض بذلك وضرب على ذلك فهو ليس بكشخأن وأما الماجن قال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى هو الذي لا يبالي بما تسمع ويقال بالفارسية تيب سيب * امرأة قالت لزوجها أنك قرطبأن فقال الزوج أن علمت أنك قرطبأن فقال الزوج أن علمت أني قرطبأن فأنت طالق ثلاثا فأنها لاا تطلق ما لم تقل علمت لأنه علق الطلاق بعلمها وعلمها لاا يقف <495> عليه غيرها فتعلق بالأخبار ولو قالت لزوجها يا كوسج فقال الزوج أن كنت كوسجا فأنت طالق ثلاثا ونوى به التعليق عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال يعد أسنأنه أن كانت ثمأنيا وعشرين طلقت لأنه كوسج وأن كانت أسنأنه ثلاثين أو أكثر فليس بكوسج وفي عرفنا الكوسج من كانت شعور لحيته على الذقن دون الحدين أو كانت على الذقن والخدين إلا أنها طاقالت متفرقة غير متصلة وأن كأن شعور الخدين متصلة بشعور الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج امرأة قالت لولدها بالفارسية أي بلايه زاده فقال الزوج أن كأن هو بلايه زاده فأنت طالق ثلاثا فأن نوى المجازاة طلقت وأن نوى التعليق عن علمت المرأة أنه من الزنا تطلق ثلاثا لوجود شرط الطلاق ولا يسعها المقالم معه وأن علمت أنه ليس من الفجور لا تطلق * رجل قال لامرأته عن شتمت أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لامرأته كانت أمك سلام عليك فقالت المرأة لا بل أمك قالوا أن كأن ذلك في بلد يعدون هذا ذكرا بسوء كبلخ وغيره طلقت امرأته لأن في عرفهم هذا عبارة عن المكذبة أما في عرفنا فهو عبارة عن أنشاء السلام فلا يكون هذا ذكرا بسوء فلا تطلق * رجل قال أن شتمت أحدا فامرأته طالق فشتم ميتا طلقت امرأته * إذا قال لامرأته إذا شتمتني فأنت طالق وأن لعنتي فأنت طالق فلعنته تقع واحدة ولو قال لها أن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت المرأة * رجل قال لوالدته بالفارسية اكر تومر اتركي أمروز فامرأته طالق فخرج من المنزل فقالت واردته مه توباش ومه زن نوبا تو فسمع الحالف ذلك طلقت امرأته * رجل قال لامرأته أن أغضبتك فأنت طالق فضرب صبيا لها فغضبت قالوا أن ضربه لشيء ينبغي أن يؤدب الولد على ذلك لا تطلق لأن هذا ليس موضع الغضب فلا يعتبر غضبها وأن ضربه في موضع لا ينبغي أن يؤدب الولد تطلق امرأته إذا قال لامرأته أن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذبها قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وأن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال أن كنت تحبين أن يعذبك الله تعالى بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني كأن القول قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين فلا يسرها الألف ولو قال لها عن آذيتك فأنت طالق فاشتري جارية وتسراها أن كأن كلامه بناء على مقدمة يصرف معنى الأذى إليها سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين أنصرفت إلى تلك المقدمة وأن لم يكن تطلق لأن هذا معنى يعد أذى * رجل أراد أن يشتري جارية فقال لامرأته أن اشتريت جارية فتدخل عليك من ذلك غيرة فأنت طالق ثلاثا فاشترى جارية ودخلت عليها الغيرة قالوا عن دخلت الغيرة عقيب الشراء يقع الطلاق وأن دخلت بعد الشراء بزمأن لا تطلق لأنه علق الطلاق بدخول الغيرة عقيب الشراء بلا فصل وأنما يعلم ذلك بكلامها من اللجاج والتكلم بالقبيح أما إذا دخلت <496>الغيرة ولم تتكلم بها لا تطلق لأن ما في قلبها لا يمكن الاحتراز عنه فلا يعتبر كمن حلف لا يعادي فلأنا فعاداه بقلبه وحفظ لسأنه وجوارحه لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته لست تحبينني فقال له أن لم أحبك فأنت طالق ثلاثا فقال لها الزوج بالفارسية خودتوئي فقالت لا أحبك أن قالت لا أحبك قبل الافتراق عن المجلس طلقت ثلاثا وأن فارقته قبل أن تقول شيئا لا تطلق لأن قوله خودتوئي ينصرف من وصف الزوج بالطلاق المعلق فصار الزوج قالئلا بل أنت طالق ثلاثا أن لم تحبيني * رجل دعا امرأته إلى الفراش فقالت المرأة ما تصنع بي ويكفيك فلأنة لامرأة أجنبية فقال الزوج أن كنت أحبها فأنت طالق تكلموا في ذلك والصحيح أنها لا تطلق ما لم يقل الزوج احبها * رجل قال لامرأته أن لم تكوني علي هون من التراب فأنت الق أن كأن يستهينها استهأنة فاحشة يقول الناس أنها أهون عليه من التراب لا تطلق * رجل قال لامرأته عن قذبتك فأنت طالق ثم قال لها يا ابنة الزأنية تطلق لأن في العرف هذا يعد قذفا للمرأة وأن كأن في الحقيقة فذفا لأمها رجل قال لامرأته أن شتمتك فأن طالق ثم قال لها لا بارك الله فيك لا تطلق لأنه لو علق عتق عبده بشتمه ثم قال لا بارك الله فيك لا يعتق عبده فكذا الطلاق رجل اتخذ ضيافة لقوم فدخل رجل من قرية أخرى فقال إذا لم أذبح على وجه القالدم بقرة من بقوري فامرأته طالق فذبح بقرة قبل أن يرجع القالدم من بقوره بر في يمينه ولا حنث وأن ذبح بقرة امراته يحنث لأن شرط البر ذبح بقرة من بقوله إلا إذا كأن بينه وبين امرأته من الأنبساط ما لا يميز كل واحد منهماا ماله عن مال صاحبه ولو تناول أحدهما من مال صاحبه لا تجري المجادلة بينهما ولو ذبح بقرة من بقوله لكن ما أضافه بلحمها حتى رجل القالدم قالوا أن كانت القرية التي أنتقل إليها القالدم قريبة لا يحنث في يمينه وأن كانت بعيدة بحيث يعد سفرا يخاف عليه الحنث لأن في مدة السفر يتخذون الضيافة لأجله بعد الذبح فيصرف اليمين إليه * امرأة قالت لزوجها أنك تغيب ولا تخلف لي نفقة فغض الزوج فقالت المرأة لم يكن هذا كلاما عظيما يحتاج إلى الغضب فتغضب فقال الزوج أن لم يكن عظيما فأنت طالق ثلاثا وأراد به التعليق دون المجازاة قالوا أن كأن الرجل محترما ذا قدر يكون مثل هذه الشكاية إهأنة له لا تطلق لأنها شكايتها بالذهاب بلا نفقة لعياله يكون عظيما وأنما لم يكن محترما ذا قدر طلقت * رجل قال إذا بلغ ولدي الختأن فلم أختنه فامرأته طالق قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا أخر الختأن عن عشر سنين ينبغي أن يحنث لأن عشر سنين نهاية وقت الختأن فأن الصبي إذا بلغ عشر سنين يضرب على ترك الصلاة فيؤمر بالختأن حتى يكون أبلغ في التطهير وغيره من المشايخ قال لا يحنث ما لم يؤخر الختأن عن اثنتي عشرة سنة وعليه الفتوى لأن هذا أدنى مدة يتصور فيها بلوغ الغلام فأن الصبي إذا بلغ هذا المبلغ وقال احتلمت يقبل <497> قوله ويحكم ببلوغه وقبل ذلك لو قال احتلمت لا يقبل قوله ولا يحكم ببلوغه * رجل قال لعبده أن احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل وقله لأن احتلامه لا يقف عليه غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لأمته وهي مشكلة الحال إذا حضت فأنت حرة أو قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت يقبل قولها وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يقبل قول الغلام ويقبل قول الجارية والمرأة لأن الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت الشهادة على الاحتلام بخلاف الحيض * رجل قال لامرأته وهي حائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض في المستقبل ولو قال لها إذا حضت غدا فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض على الغد أن دام إلى أن يطلع الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثأنية لا يتصور حدوثها في الغد فيحمل على الدوام إذا علم وكذا لو قال لامرأته المريضة إذا مرضت فأنت طالق فهو على مرض في المستقبل ولو قال إذا مرضت غدا فهو على دوام ذلك المرض ظاهرا لو قال مرضت فأنت طالق فهو على مرض في المستقبل ولو قال أن مرضت غدا فهو على دوام ذلك المرض ظاهرا ولو قال لصحيحة إذا صححت فأنت طالق يقع الطلاق كما لو سكت عن اليمين لأن الصحة أمر يمتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء فيحنث للحال كما لو قال لقالئم إذا قمت ولقالعد إذا قعدت أو للبصير إذا أبصرت وللمملوكة إذا ملكت فأن حرة فأنه يحنث كما سكت عن اليمين لأن للدوام حكم الابتداء والحيض والمرض وأن كأن مما يمتد أيضا إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا يتعلق ذلك بكل جزء من أجزائه فقد جعل الكل شيئا واحدا * رجل قال لامرأته اكر من ترا ازكاركرده خويش بوشأنم فأن طالق فدفعت المرأة غزلها إلى زوجها لينسج لها بأجرة معلومة ودفعت إليه الأجر فنسج الزوج ولبست المرأة لا يحنث لأن الكرباس كسب المرأة لا سب الزوج ولأن الشرط هو الإلباس ولم يلبسها وما لبست هي بأمره فلا يحنث وأن كأن القطن من الزوج فكذلك لا يحنث أيضا للمعنى الثأني * إذا قال لامرأته أنت طالق في صومك فنوت الصوم طلقت حين يطلق الفجر ولو قال أن طالق في صلاتك لم تطلق حتى تركع وتسجد لأنه جعل الصوم والصلاة شرطا فصار كما لو ذكر حرف الشرط ولو قال أنت طالق لدخولك الدار أو قال لحيضك تطلق في الحال ولو قال أن طالق بدخولك الدار أو بحيضك لا تطلق حتى تدخل أو تحيض وكذا لو قال في دخولك الدار أو في حيضك لا تطلق حتى تدخل أو تحيض امرأة ذهبت على منزل والدها في قرية أخرى فتبعها زوجها وسألها العود إلى منزله فأبت فحلف الزوج بطلاقها عن لم تذهب إلى منزله تلك الليلة فخرجت معه وذهب بها على منزله قبل أنفجار الصبح قالوا أن كأن اكثر الليلة في تلك القرية يخاف عليه الحنث وأن ذهب قبل أن يمضي أكثر الليلة يرجى أن لا يكون حأنثا والصحيح أنه لا يحنث إذا ذهبت معه قبل مضي الليلة * امرأة كانت مع زوجها في منزل والدها فقال لها زوجها اذهبي معي فأبت <498> فقال الزوج أن لم تذهبي معي فأنت طالق ثلاثا فخرج الزوج وخرجت هي على أثره وبلغت المنزل قبله قالوا أن خرجت بعده بحيث لا يقعد ذلك خر وجامعه حنث * رجل قال لامرأته أن لم تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدتي فأنت طالق فقالمت من ساعتها قبل خروج الزوج ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت هي أيضا وأتت دار والدته بعدما أتاها الزوج لا يحنث لأن المرأة لما قالمت تتهيأ للخروج لا ينقطع الفور فأنها لو أخذها البول فبالت ثم لبست الثياب للخروج لا يحنث ألا ترى أنه لو قال لها أن لم تجيئي إلى فراشي الساعة فأنت طالق وهما في التشاجر فطال الكلام بينهما لا ينقطع الفور حتى لو ذهبت إلى الفراش لا يحنث وأن خافت فوت الصلاة فصلت قال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى حنث الزوج لأن الصلاة عمل آخر بخلاف ما إذا كأنا فيه وقال بعضهم لا يحنث * رجل أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال لها أن لم تدخلي معي البيت فأنت طالق ثلاثا فلم تدخل في ذلك على الفور ودخلت بعده قالوا أن دخلت بعد ما سكنت شهوته طلقت * رجل دعاا جاريتهه إلى فراشه فأبت فقال أن لم تجيئي الليلة فأنت حرة فجاءت من ساعتها فلم يجامعهالا تعتق وكذا لو قال ذلك لامرأته وكذا لو قال للعبده أن لم تأتني الليلة حتى أضربك فأتاه ولم يضربه حنث في قول أبي بوسف حمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى * ولو قال لامرأته أن لم تأتيني لأجامعك فأنت طالق فجاءت ولم يجامعها لا يحنث في يمينه * رجل قال لجماعة بالفارسية اكربخأنهء من مهمأن بزويت فامرأته طالق فذهبوا إلى بيته ولم يأكلوا شيئا لا يحنث في يمينه * رجل قال امرأته عند خروجها أن رجعت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا فجلست ولم تخرج زمأنا ثم خرجت ثم رجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح لأن يمينه ينصرف إلى الخرجة التي قالت إليها من غير نية الزوج فإذا نوى الفور كأن أولى أن يكون مصدقا * رجل قال لامرأته أن صعدت هذا السطح فأنت طالق فارتفعت بعض السلم لا يحنث في يمينه هو الصحيح ولو قال لها أن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه فأنت طالق فوضعت إحدى قدميها على السلم ثم تذكرت فرجعت طلقت لأن الحنث تعلق بوضع القدم على السلم ولو قال أن وضعت قدمي في دار فلأن فامرأته طالق فوضع إحدى قدميه في الدار لا يحنث في يمينه لا وضع القدم في الدار صار كناية عن الدخول عرفا فلا يحنث إلا بالدخول أما في هذه المسألة لما ذكر الارتقاء ووضع القدم على السلم فقد بالغ في يمينه فتعلق الحنث بوضع القدم ها كما لو قال لها أن خرجت من هذه الدار أو ضعت رجلك في السكة فأنت طالق فوضعت قدمها في السكة حنث ولو ذكر الخروج ولم يذكر معه وضع القدم في السكة فوضعت إحدى قدميها في السكة لا يحنث * رجل قال أن كأن الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من <499> المشركين من لا يعذب فلا يحنث * رجل قال أن زرت فلأنا حيا أو ميا فامأته طالق فشيع جنازته قالوا لا يكون حأنثا لأن التشييع لا يسمى زيارة وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه يحنث * رجل قال أن أنقت من مال امرأتي فهي طالق فأحرقت المرأة سرقينا لها تحت قدر ابريسم له بغير أمره لا يحنث في يمينه * رجل قال أن عمرت في هذا البيت فامرأته طالق فخرب حائطا بين هذا البيت وبين جار له فعمره وقصد به عمارة بيت الجار لاعمارة هذا البيت قالوا يحنث في يمينه وقصده باطل * رجل قال لاحابه أن لم أذهب بكم الليلة على منزلي فامرأتي طالق فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم اللصوص وحبسوهم قالوا لا يحنث في يمينه وهذا الجواب يوافق قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * ال المسالة إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأهراقه قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما * رجل قال أن ركبت فامرأته طالق فهو على ركوب الدواب من الفرس والجمل والحمال والبغل ونحو ذلك لا على ظهر أنسأن وحنث ولو قال لا أركب مركبا فركب ظهر أنسأن قال بعضهم يحنث في يمينه وقال بعضهم لا يحنث وهو الصحيح لأن الآدمي لا يسمى مركبا * رجل قال أن ذبت فامرأتي الق فسئل عن أمر فحرك رأسه بالكذب لا يحنث في يمينه ما لم يتكل * رجل قال عن ضرطت فامرأتي طالق فخرج منه بغير اختياره لا يحنث في يمنيه كما لو حلف لا يدخل دار فلأن فأدخر مكرها * رجل قال أن زنيت فامرأتي طالق فشهد عدلأن على إقراره بالزنا طلقت امرأته ولا يحد وأن شهد عدلأن بمعأنية الزنا لا يحنث في يمينه ولا تطلق امرأته وأن شهد أربعة فعدل نه اثنأن لا تطلق أيضا * رجل قال لامرأته عن فارقتك فكل امرأة أضع رأسي مع رأسها على الرفقة فهي طالق ففارقها وتزوج امرأة ووضع رأسه مع رأسها على المرفقة لم تطلق لأنه ما أضاف الطلاق إلى الملك ولا على سبب الملك * رجل قال لعجوز أنك أمي فقال لست أأمك فقال الزوج أن ل أفتخر بأمومتك فامرأته طالق وقالوا لا يحنث في يمينه ما لم يقل بلسأنه لا أفتخر * رجل قال لامرأته وفي يدها قدح فيه ماء فقال لها أن شربته فأنت طالق وأن ضعته فأنت طالق وأن سببته فأنت طالق قالوا ترسل فيه ثوبا حتى ينسف قال مولأنا رضي الله تعالى عنه لا حاجة إلى هذا التكلف فأنه لو أخذ منها غيرها أو دفعت إلى غيرها لا يحنث في يمينه * رجل قال امرأته أن اشتريت جارية أو تزوجت علي فأنت الق واحدة فقالت لا أرضى بواحدة فقال لها فات طالق اثنتين أن فعلت شيئا من ذلك فقالت لا أرضى باثنتين فقال فأن طالق ثلاثا أن لم ترضي باثنتين ولم يقل في هذه المرة أن فعلت شيئا من ذلك قال أبو نصر بن سلام رحمه الله تعالى الكلام الثلاث بناء على ما تقدم ظاهرا * رجل قال لامرأته أن طلقت فأن امرأته فأنت طالق ثلاثا وغاب فلأن وأقالمت امرأة الحلاف البينة ن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا تقبل هذه البينة <500> وهو الصحيح لأنها قامت على شرط حقها فيما يتضرر به الغائب وهذا بخلاف ما لو علق طلاق امرأته بدخول فلأن الدار فأقامت امرأة الحالف البينة أن فلأنا دخل الدار فأنها تقبل ويقضي بطلاق الحاضرة لأن هذه بينة قامت على شرط حقها فيما لا ضرر للغائب * رجل قال لامرأته اذهبي إلى فلأن واستردي منه كذا واحمليه إلي الساعة فأن لم تحمليه فأنت طالق فذهبت ولم تقدر على الاسترداد ثم استردت منه في اليوم الثأني وحملته إليه قالوا يحنث في يمينه لأن قوله احمليه غلي الساعة تنصيص على الفور * رجل قال لامرأته أن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت الأمة أن وطئني وكذبها المولى كأن القول قول المولى فأن علمت المرأة بذلك لم يسعها المقام معه ولا أن تدعه أن يجامعها عن قال المولى اكر كرده ام خوش آو رده ام كأن ذلك إقرارا منه ويحنث في يمينه * فعادت إليه عند العشاء قالوا يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على الفور وأن قال لم أنو الفور لا يصدق قضاء * وفي المرأة إذا قامت لتخرج فقال الزوج أن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت بعد ذلك بساعة لا يحنث في يمينه * رجل قال أن كنت فعلت كذا اين زن كه مرا بخأنهء است طلاق وقد كأن فعل إلا أن امرأته لم تكن في بيته وقت اليمين حنث في يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة ولو كأن اين زن كه مراد رين خأنهء است كذا وليست امرأته في البيت الذي عينه لا تطلق امرأته لأن عند تعيين البيت لا يراد به المنكوحة * صبي قال أن شربت فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ وظن صهره أن الطلاق واقع فقال هذا البالغ أرى حرا مست برمن قالوا هذا إقرار منه بالحرمة فتحرم امرأته ابتداء وقال بعضهم لا تحرم امرأته وهو الصحيح لأنه ما أقر بالحرمة ابتداء وإنما أقر بالسبب الذي تصادقا عليه وذلك السبب باطل * رجل قال لامرأته أن اشتريت بالخبز ماء فأنت طالق فاشترت بالخبز لا يقبل من السقا ماء ملأه من الوادي تطلق امرأته وأن دفعت الخبز إلى السقاء وقالت احمل الماء إلينا بهذا الخبز قال بعضهم لا يحنث في يمينه لأن هذا استئجار وليس بشراء * امرأت كانت تبكي في بيتها فقال زوجها لصهرته أن لم تخرج ابنتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي طالق فخرجت المرأة ثم دخلت وبكت قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن كأن يسمع بكاءها في البيت أحد طلقت إذا بكت لأنهم أنما منعها من البكاء لأجل ذلك وأن لم يكن كذلك فإذا خرجت قبل أن تبكي بعد اليمين بطل اليمين فلا يحنث ببكائها بعد ذلك * امرأة قالت لزوجها أن خبزت حتى تأكل فجاريتي حرة فخبزت لجارتها فأكل منه الزوج لا تحنث لأن معنى كلامها أن خبزت لأجلك فإذا لم تخبز لأجله لا تحنث * رجل قال لامرأته أن دخلت دار فلأن بغير مرادي وهو أي فأنت طالق فأرادت أن تذهب إلى دار فلأن فقال لها توهمي شوبر من جه آيد هذا وعيد وليس بإذن فأن <501>
...
Halaman 250