170

Fatawa of the Imams on Calamitous Events

فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

Penerbit

دار الأوفياء للطبع والنشر

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ -
السؤال: وهذا يقول: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الجواب: الذي أرى وقد نبهنا له غير مرة: أن هذا لا يصح؛ لأنه قتل للنفس، والله تعالى يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، والنبي ﷺ يقول: " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " (١).
يسعى في حماية نفسه، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، فإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يضع اللغم في نفسه حتى يقتل معهم: غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم، ولكن يجاهد إذا شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين فهذا غلط، لا يصلح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون العمل (٢).

(١) رواه مسلم (١٠٨) والبخاري (٥٧٠٠) وابن حبان في " صحيحه " (٤٣٦٦) والدارمي في " السنن " (٣٢٦١) والشافعي (١/ ١٩٨) وأبو داود في " السنن " (٣٢٥٧) والنسائي في " السنن الكبرى " (٤٧٥٥).
(٢) شريط: " أقوال العلماء في الجهاد " الناشر: تسجيلات منهاج السنة بالرياض.

1 / 179