68

Fatawa of Hajj

فتاوى الحج

Penerbit

دار ابن القيم

Genre-genre

تغيير النية في الحج: المسألة الرابعة بعد المائة: رجل نوى لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: ما دام قد دخل في الإحرام على أنه له فإنه لا يمكن أن يصرفه لغيره لأن العبادة إذا دخل فيها الإنسان بنية لا يخرج منها، ولأنه لو نوى أثناء الحج أنه لفلان لصار حجًا ناقصًا والحج ليس كغيره يمكنه أن يخرج منه ثم يستأنف من جديد لصاحبه، لهذا نقول يبقى الحج على حسب نيته الأولى ولا يمكن أن يصرف لغيره. المسألة الخامسة بعد المائة: في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: إن الإنسان إذا كان مفردًا فإنه لا يمكن أن ينتقل إلى القران أي أنه لا يمكن إدخال العمرة على الحج. وبعض العلماء يرى: أنه لا بأس به ويكون حينئذ قارنًا. ولكن هناك شيء آخر أفضل من هذا وهو أن يجعل حجه عمرة ليكون متمتعًا إن لم يكن قد ساق الهدي فإن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يحولوا إحرامهم بالحج إلى عمرة ليكونوا متمتعين.

1 / 70