١٣ - صلاة فاقد الطهورين
يقول السائل: ماذا يفعل الشخص الذي لا يجد ماء للوضوء أو الغسل ولا يستطيع أن يتيمم كالمسجون المقيد ونحوه بالنسبة للصلاة وهل يصلي أم لا؟ نرجو التوضيح والبيان؟
الجواب: لا تخفى أهمية الصلاة ومكانتها في شريعتنا الإسلامية ولا تسقط الصلاة عن أحد إلا إذا خرج عن دائرة التكليف وهذا الشخص المسجون المقيد يصلي على حاله بقدر الاستطاعة وإن لم يستطع الوضوء والتيمم حتى لو كان عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها لأن تأخير الصلاة حرام لا يجوز فإذا دخل الوقت يصلي هذا الشخص وأمثاله الصلاة المفروضة فقط كما هو مذهب طائفة من أهل العلم قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا] ثم روى بسنده عن عائشة ﵂: (أنها استعارت من أسماء ﵂ قلادة فهلكت - أي ضاعت - فبعث رسول الله صلى الله عليه رجالًا فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا وشكوا ذلك إلى الرسول ﷺ فأنزل الله آية التيمم) ورواه مسلم وغيره.
قال الحافظ ابن حجر: [فيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي ﷺ] فتح الباري ١/٤٥٦.
فهؤلاء الصحابة صلّوا بدون وضوء وبدون تيمم فأقرهم الرسول ﷺ على ذلك فهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط عن فاقد الطهوين - الماء والتراب - ويدل على ذلك أيضًا قول الرسول ﷺ: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم.
ويصلي هذا المسجون المربوط بالكيفية التي يستطيعها فإذا استطاع القيام والركوع والسجود فعل، وإلا فإنه يصلي على حسب حاله ويجوز له أن يصلي إيماء ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع.
وهذا الشخص وأمثاله لا إعاده عليهم حسب ظاهر حديث عائشة فالرسول ﷺ لما أخبروه أنهم صلوا بدون طهارة لم يأمرهم بالإعادة، ولأن في الإعادة نوع من الحرج والمشقة.
*****
5 / 13