ألواح المشرعة وإن قل يجوز التوضؤ فيه ولو كان متصلا لا يجوز هو المختار. كذا في الخلاصة.
وإن كان أعلى الحوض أقل من عشر في عشر وأسفله عشر في عشر أو أكثر فوقعت نجاسة في أعلى الحوض وحكم بنجاسة الأعلى ثم انتقص الماء وانتهى إلى موضع هو عشر في عشر فالأصح أنه يجوز التوضؤ به والاغتسال فيه كذا في المحيط.
الحوض إذا كان أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشرا في عشر فهو نجس وإن وقعت فيه وهو عشر في عشر ثم انتقص فصار أقل فهو طاهر. هكذا في الخلاصة.
ولو أن الغدير حكم بنجاسته ثم نضب ماؤه وجف أسفله حكم بطهارته وإن دخله ماء ثانيا ففيه روايتان والأظهر أنه لا يعود نجسا. هكذا في السراج الوهاج.
(الثالث ماء الآبار) ما ينزح ماء البئر بوقوعه قسمان (الأول ما يجب نزح الماء بوقوعه) إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف - رحمهم الله -. كذا في الهداية.
وبعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر لا يفسد ما لم يكثر. هكذا في فتاوى قاضي خان وعن أبي حنيفة أن الكثير ما استكثر الناظر والقليل ما استقله وعليه الاعتماد. هكذا في التبيين والبعر الكثير ما لا يخلو دلو منه والقليل بخلافه وهو الصحيح. كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي والنهاية وفي الجامع الصغير الصحيح أنه لا فرق بين الصحيح والمنكسر والرطب واليابس، كذا في الخلاصة ولا فرق بين الروث والخثي والبعر. هكذا في الهداية.
ولا فرق بين آبار المصر والفلوات. كذا في التبيين وهو الصحيح؛ لأن الضرورة قد تقع في الجملة في المصر أيضا كما في الحمامات والرباطات. كذا في محيط السرخسي وإن مات فيها شاة أو كلب أو آدمي أو انتفخ حيوان أو تفسخ ينزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر. هكذا في الهداية وكذا إذا تمعط شعره فهو كالتفسخ. كذا في السراج الوهاج.
وإن وقع نحو شاة وأخرج حيا فالصحيح أنه إذا لم يكن نجس العين ولا في بدنه نجاسة ولم يدخل فاه في الماء يتنجس وإن أدخل فاه فيه فمعتبر بسؤره فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر وإن كان نجسا فنجس فينزح كله، وإن كان مشكوكا فمشكوك فينزح جميعه، وإن كان مكروها فمكروه فيستحب نزحها، وإن كان نجس العين كالخنزير فإنه يتنجس الماء وإن لم يدخل فاه والصحيح من سباع الوحش والطير لا يتنجس الماء إذا أخرج حيا ولم يدخل فاه في الصحيح هكذا في محيط السرخسي.
الكافر الميت نجس قبل الغسل وبعده، كذا في الظهيرية.
الميت المسلم إذا وقع في الماء إن كان قبل الغسل أفسده وبعده لا وهو المختار. هكذا في التتارخانية.
والسقط إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع في الماء بعدما غسل لا يفسد وإن لم يستهل يفسد الماء وإن غسل غير مرة.
ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم. كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا وجب نزح جميع الماء ولم يمكن فراغها لكونها معينا ينزح مائتا دلو. كذا في التبيين وهذا أيسر. كذا في الاختيار شرح المختار والأصح أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء فأي مقدار قالا: إنه في البئر ينزح ذلك القدر وهو أشبه بالفقه. كذا في الكافي وشرح المبسوط للإمام السرخسي والتبيين.
إن مات فيها الدجاجة والسنور والحمامة ونحوها ولم يكن منتفخا ولا متفسخا ينزح أربعون أو خمسون دلوا. هكذا في محيط السرخسي وهو الأظهر. كذا في الهداية.
إذا ماتت فأرة أو عصفور في بئر فأخرجت حين ماتت قبل أن تنتفخ فإنه ينزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين بعد إخراج الفأرة والعصفور. كذا في المحيط ولا عبرة للنزح قبل إخراج الفأرة كذا في التبيين ولا فرق بين أن
Halaman 19