83

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

٤٠ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟

فأجاب:

الحمد لله. مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. قد يقال: هذا إذا لم يكن متأولاً. وأما المتأول فلا يقتل؛ وإن كان مخطئاً. وقد يقال: هذا مطلقاً، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى. والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق؛ بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافاً؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم نعرفه.

والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتاً في الشرع؛ بدليل أنهما لا يتوارثان؛ ولا يجب نفقتها؛ ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتاً في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقى داخلة في قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية. هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً؛ وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام؛ أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:

83