Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Penerbit
مكتب التراث الإسلامي
Edisi
الخامسة
Tahun Penerbitan
1410 AH
تزوج نفسها. وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ولهذا قالت عائشة: لا تزوِّج المرأةُ نَفْسَها؛ فإنَّ البَغِيَّ هِيَ التي تزوّجُ نَفْسَها. لكن لا يكتفى بالولي حتى يعلن؛ من الأولياء من يكون مستحسناً على قرابته قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ فخاطب الرجال بانكاح الأيامى، كما خاطبهم بتزويج الرقيق. وفرق بين قوله تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وقوله: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾. وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت.
و ((أيضاً)) فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع، ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح مع نفي المهر، ولا يصح إلا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله، وأوجب ما لم يوجبه الله.
وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم ((نكاح الشغار)) وأن علة ذلك إنما هو نفي المهر، فحيث يكون المهر. فالنكاح صحيح، كما هو قول المدنيين، وهو أنص الروايتين، وأصرحها عن أحمد بن حنبل، واختيار قدماء أصحابه.
وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة - على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص، لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم - رضي الله عنهم - قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا، والله يثيبهم، وهم مطيعون لله سبحانه في ذلك. والله يثيبهم على اجتهادهم: فآجرهم الله على ذلك؛ وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص. وهؤلاء لهم أجران، وأولئك لهم أجر كما قال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
81