30

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Penyiasat

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

١٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة؛ ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده. والله أعلم.

***

١٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل طلق زوجته ثلاثاً، وأوفت العدة عنده، وخرجت، وبعد وفاء العدة تزوجت، وطلقت في يومها، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم: فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها؟

فأجاب:

ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها، ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعياً لم يجز له التعريض أيضاً، وإن كان بائناً ففي جواز التعريض نزاع هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة. وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد ((لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحلِّلَ والمحلَّل لَهُ))(١).

(١) رواه أبو داود (٨٨/٦ - عون المعبود)، والترمذي (٤٤/٥ - العارضة)، ابن ماجه (٦٢٢/١ و ٦٢٣)، الدارميّ (١٥٨/٢)، وأحمد (٤٥٠/١ و ٤٥١ - ٣٢٣/٢)، البيهقي (٢٠٨/٧)، وابن أبي شيبة (٤٤/٧ و ٤٥)، والنسائي (١٤٩/٦ - السيوطي).

قال العلاَّمة الألباني: صحيح. [صحيح الجامع: (٢١/٥)]

30