55

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Penyiasat

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Penerbit

مكتب حميدو

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل، وتأخير صلاة الليل إلى النهار، فلا يجوز لمرض ولا لسفر، ولا لشغل من الأشغال، ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر. لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعاً. بل الركعتان تجزىء المسافر في سفر القصر، باتفاق العلماء.

ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعاً فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، وكلاهما ضلال، مخالف لاجماع المسلمين، يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل. والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين، والفجر ركعتين، والمغرب ثلاثاً، وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك.

وأما من صام في السفر شهر رمضان، أو صلى أربعاً، ففيه نزاع مشهور بين العلماء: منهم من قال لا يجزئه ذلك، فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين، والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين.

وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته، قال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات﴾ قال طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفاراً.

وقال النبي ﷺ: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة». رواه مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: «كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وينسون الصلاة عن وقتها، قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»(٢٣) وعن عبادة ابن الصامت عن النبي ﷺ قال: «سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها»، وقال رجل أصلي معهم قال: «نعم إن شئت، واجعلوها تطوعاً» رواه أحمد وأبو داود ورواه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ:

(٢٣) مسلم جـ ٢ ص ١٢٠.

55