139

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Editor

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Penerbit

مكتب حميدو

ونحن منعنا من ترجمة القرآن(٢٤)؛ لأن لفظه مقصود، وكذلك التكبير ونحوه، فأما الدعاء فلم يوقت فيه لفظ؛ لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب ثلاثة:

القراءة، والذكر، والدعاء باللفظ المنصوص، ثم باللفظ العربي في معنى المنصوص، ثم باللفظ العجمي. فهذا كرهه أحمد في الصلاة، وفي البطلان به خلاف، وهو من باب البدل، وأهل الرأي يجوزون - مع تشددهم في المنع من الكلام في الصلاة، حتى كرهوا الدعاء الذي ليس في القرآن، أو ليس في الخبر، وأبطلوا به الصلاة، ويجوزون - الترجمة بالعجمية، فلم يجعل بالعربية عبادة، وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم.

فهم توسعوا في إبدال القرآن بالعجمية، وفي إبدال الذكر بغيره من الأذكار، ولم يتوسعوا مثله في الدعاء. وأحمد وغيره من الأئمة بالعكس: الدعاء عندهم أوسع، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ﷺ قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» ولم يوقت في دعاء الجنازة شيئاً، ولم يوقت لأصحابه دعاء معيناً، كما وقت لهم الذكر، فكيف يقيد ما أطلقه الرسول ﷺ من الدعاء، ويطلق ما قيده من الذكر، مع أن الذكر أفضل من الدعاء، كما قررناه في غير هذا الموضع.

ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من الثنائية.

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن الكلمات الباقيات الصالحات: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» فأمر النبي ﷺ بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن، وقال: «هن أفضل الكلام بعد القرآن» ولهذا كان أفضل الاستفتاحات في الصلاة ما تضمنت ذلك، وهو قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»(٢٥) لما قد بيناه في غير هذا الموضع.

وذكرنا أن هذا ثناء، فهو أفضل من الدعاء، وهو ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن، وذلك مقتضى للإجابة، يبين ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعار من الليل، فقال: لا إله إلا الله

(٢٤) ترجمة معانيه جائز ولا شيء في ذلك أما ترجمة الألفاظ فممنوعة.

(٢٥) سبق تخريجه.

139