Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا﴾(١).
رتب الله الجزاء الأخروي على وصف الإيمان وهو مشترك - دون شك - بين الرجل والمرأة.
وقد اتفق علماء التشريع على أن مثل هذا نياط بالوصف أينما وجد وأنه يعم الصنفين، الذكر والأنثى على حد سواء. وقد يقف بعض الناس عند ظاهر قول تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾(٢).
ويزعم أن الرجل لا يقتل بالأنثى، ولو صح هذا لكان مقتضاه أن الأنثى أيضًا لا تقتل بالرجل، وأن الحر لا يقتل بالعبد، ولا العبد يقتل بالحر، ولا ريب أن في ذلك كله فتحًا لباب جريمة القتل التي تهدد المجتمع الإنساني في عنصري تكوينه: الذكر والأنثى.
والواقع أن الآية قد قصد بها إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف في القتل، وعدم اتخاذ (القصاص) فيه أساسًا للجزاء.
كانوا لا يقتصرون في الجزاء على القاتل، بل كانوا يقتلون بالعبد إذا قتله عبد، سيدًا من سادات القاتل، وكانوا إذا قتلت المرأة لا يقتلون بها القاتلة، وإنما كانوا يقتلون بها رجلاً من قبيلتها.
وهذا الذي كان عليه العرب، يشرح لنا المقصود من ظاهر الآية، ومن مقابلة الأصناف الواردة فيها. قال البيضاوي في تفسير الآية: كان في الجاهلية بين حين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر. فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول ﷺ فنزلت الآية. إذًا فلا دلالة لمفهوم المقابلة على أن الرجل لا يقتل
(١) النساء: ٩٣.
(٢) البقرة: ١٧٨.
37