Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Penyiasat
أبو المجد أحمد حرك
Penerbit
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
خامساً:
في التدرج في تحريم الخمر
● قال رحمه الله في حكمة التدرج (٢٠١ - ٢٠٢ / ١٧):
إن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الأمر، وقبح اكتسبه من النهي، كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيثة. والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة فلما نهى عنها صارت قبيحة. فإن ما أمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه يبغضه ويسخطه. وهو إذا أحب عبدا ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من أبغضه وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه - كالكعبة وشهر رمضان - يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه، بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من رحمته وإحسانه ونعمه ما لا يحصل في غيره.
فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سواء، فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا مرجح؟
قيل: ليس كذلك، بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها. وليس معنى كون الشيء حسنا وسيئا مثل كونه أسود وأبيض، بل هو من جنس كونه نافعا وضارا، وملائما ومنافرا، وصديقا وعدوا، ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي تتغير بتغير الأحوال: فقد يكون الشيء نافعا في وقت ضارا في وقت، والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح، كما لو حرمت الخمر في أول الإسلام، فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة، ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم، ولا كان إيمانهم ودينهم تاما حتى لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن
69