66

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Penyiasat

أبو المجد أحمد حرك

Penerbit

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

حرم ذلك قبل تحريم الربا، ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم، وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يوقع العداوة والبغضاء، لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، كل ذلك مبالغة في الاجتناب. فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا.

والمعين على الميسر كالمعين على الخمر، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك: فكذلك الإعانة على الميسر: كبائع آلاته، المؤجر لها، والمذبذب الذي يعين أحدهما: بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر) (٤٩) وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز (٥٠) رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم. فقيل له: إن فيهم صائما. فقال: ابدؤوا به: ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: ((وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم)) (٥١) فاستدل عمر بالآية، لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله، بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق: فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك.

فإن قيل: إذا كان هذا من الميسر، فكيف استجازه طائفة من السلف؟

(٤٩) رواه أحمد. ومعناه عند الترمذي.

(٥٠) هو أبو حفص: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، الخليفة الصالح العادل. خامس الخلفاء الراشدين بسيرته. ولى الخلافة الأموية بالشام (٩٩ هـ) فسن العدل في الناس وعلى أهل بيته وأقاربه، ومنع سب علي بن أبي طالب. ولد بالمدينة (٦١ هـ) ونشأ بها. وقيل مات مسموما بدير سمعان من أرض المعرة (١٠١ هـ).

(٥١) جزء من الآية ١٤٠ من سورة النساء.

66