42

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Penyiasat

أبو المجد أحمد حرك

Penerbit

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

دبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: (لا أحرمه) (٤). وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر، ولم ينكر على من أكله، وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة.

فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة في الأطعمة، كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة، لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة.

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه، أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر. والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة، ولهذا سميت الخمر (أم الخبائث) كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، وفعله هو وخلفاؤه، وأجمع عليه العلماء، دون المحرمات من الأطعمة، فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري (*)، بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه - عن تخليل (٥) الخمر، وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها، وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد: هل هذا باق، أو منسوخ؟

ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد: إما في العقول، أو الأخلاق، أو غيرها: ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة.

(٤) رواه مالك عن عبد الله بن عمر.

(٥) أي جعلها خلا.

(*) هو الإمام أبو سعيد: الحسن بن يسار البصري، عالم فقيه ناسك، ذو سعة في العلم وجرأة في الحق، عاش بالبصرة وتوفي فيها (٢١ - ١١٠ هـ).

42