29

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Penyiasat

أبو المجد أحمد حرك

Penerbit

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا) وفي رواية ( نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام ) (٦٤) فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول. ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والنهي عن بعض الأوعية قول مالك. وعن أحمد روايتان.

فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر: فقال طائفة منهم: كالشافعي، والنخعي وأبي حنيفة، وشريك وابن أبي ليلى (*)، وغيرهم: يحل ذلك، كما تقدم. وهم في ذلك مجتهدون، قاصدون للحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ) (٦٥).

وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة. وهذا هو الثابت عن الصحابة، وعليه دل القياس الجلي، فإن الله تعالى قال: ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة: فهل أنتم منتهون؟) (٦٦) فإن المفسدة التي لأجلها حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، هي أنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء. وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات، لا فرق في ذلك بين مسكر ومسكر، والله سبحانه وتعالى حرم القليل، لأنه يدعو إلى الكثير، وهذا موجود في جميع المسكرات.

● وقال في تحريم الحشيش (٢٠٤ - ٢١٠ / ٣٤):

وأما ( الحشيشة) الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات،

(٦٤) رواه أيضا الترمذي وأحمد، ومثله عند أبي داود والنسائي.

(٦٥) رواه الشيخان عن عمرو بن العاص.

(٦٦) الآية ٩١ من سورة المائدة.

(*) هو القاضي الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن بلال الأنصاري الكوفي، من أصحاب الرأي، عاش وتوفي بالكوفة (٧٤ - ١٤٨ هـ).

29