Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Editor
أبو المجد أحمد حرك
Penerbit
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
رابع وعشرون:
في التوبة من شرب الخمر
● الفتوى الأربعون (٦٩٩ - ٧٠٠ / ١١):
وسئل رحمه الله عن قوله: (ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم والليلة سبعين مرة) (1). هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب أن لا يعود إلى الذنب؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود إليه، وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب القديم يضاف إلى الثاني؟ أو يكون مغفوراً بالتوبة المتقدمة؟ وهل التائب من شرب الخمر، ولبس الحرير يشربه في الآخرة؟ ويلبس الحرير في الآخرة؟ والتوبة النصوح ما شرطها؟
فأجاب:
الحمد لله ..
بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الآخر: (لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار) فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة، وإذا تاب منها غفرت. قال تعالى: ((والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)) (٢) الآية. وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه، فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضاً. وإذا تاب قبل الله توبته أيضاً.
وقد تنازع العلماء في التائب من الكفر. إذا ارتد بعد إسلامه، ثم تاب بعد الردة وأسلم. هل يعود عمله الأول؟ على (قولين) مبناهما أن الردة هل تحبط العمل، أو تحبطه بشرط الموت عليها.
(١) رواه أبو داود والترمذي.
(٢) جزء من الآية ١٣٥ من سورة آل عمران.
169