131

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Editor

أبو المجد أحمد حرك

Penerbit

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

لسمرة بن جندب (٣): إن ابنك مات البارحة (٤) فقال: لو مات لم أصل عليه: يعني لأنه أعان على قتل نفسه، فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير.

وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة، كالخمر والميتة والفواحش، أو شك في تحريمه، فإنه يستتاب ويعرّف التحريم، فإن تاب وإلا قتل، وكان مرتداً عن دين الإسلام، ولم يصل عليه، ولم يدفن بين المسلمين.

***

(٣) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: صحابي، من القادة، نشأ في المدينة. وكان زياد يستخلفه على البصرة أحياناً، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة ستين بعد الهجرة.

(٤) يقصدون كاد يموت بالأمس من كثرة الأكل.

131