240

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

من الزمان، ويغلب استعماله في مثل هذا، ويكون قوله: (يوم تاريخه) بمعنى وقت تاريخه، وبتقدير أن يراد اليوم المحدود الطرفين، فقد يطلق اليوم على بعضه، وذلك شائع معروف، وليس هذا كقوله: (أمس تاريخه)، لأن ذاك متعين لإجارة ما لا قدرة له عليه لانقضاء الأمس، وأما هنا فإن اللفظ يحتمل احتمالاً شائعاً للقطعة من الزمان، ولبعض اليوم المحدود، فلا يلغى كلام المكلفين مع إمكان إعماله وصحته(١)، ويتأكد ذلك لشيوع هذا الاستعمال. وأما قوله: (على قسطين متساويين) فإنهما ولو أرادا تساويهما في المدة والأجرة لا يخرجان عن الجهالة، إلا بأن يكونا مستغرقان المدة، فإنه يصدق تساويهما مع عدم استغراق المدة بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، وشهرين وشهرين، ونحو ذلك، لكن غلب استعمال الموثقين ذلك في استيعاب المدة، فإن أرادة المتآجران صحة الإجارة، وحمل عليه لغلبة الاستعمال فيه مع كون اللفظ لا ينافيه، بل يحتمله، وإن اختلفا في المراد جرّ ذلك جهالةً إلى الأجرة، فبطلت الإجارة حينئذ، ويرجع الناظر على واضع يده من مستأجر وغيره بأجرة المثل عما استولى(٢) عليه لمدة استيلائه عليه، والله أعلم.

مسألة [٥٨]: سئلت عمن استأجر أرضاً من مالكها مدة، ثم انقضت واستمرت الأرض في يد المستأجر بعد انقضاء المدة عشر سنين، ثم طالبه مالك الأرض بأجرتها عن عشر سنين، فهل يستحق عليه نظير الأجرة المسماة في مدة الإجارة، أو أجرة المثل؟ وعلى التقدير الثاني فإذا غلب في البلد نقد تلك الحالَّة ثم تجدد نقد آخر وقت المطالبة فتجب الأجرة بأي النقدين؟

(١) وهذه قاعدة فقهية مشهورة، وهي: إعمال الكلام أولى من إهماله. (السيوطي، الأشباه والنظائر ص١٢٨).

(٢) في الفرع: (استوفى).

238