233

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

إنه إذا سافر بغير الإذن دخل في ضمانه، والإذن باق، فينفذ بيعه(١) وإن لم يكن في مكان الإذن لعمومه، وإنما المنع في السفر الخطير، وكلام الرافعي والنووي يوافق ذلك، حيث قالا: (لو سافر ضمن المال، ثم إن كان المتاع في البلدة التي سافر إليها أكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح بسبب الإذن، وإن كان أقل قيمة لم يصح البيع، إلا أن يكون النقص قدراً يتغابن به)(٢)، فانظر كيف جزما بصحة البيع واستحقاق الربح حيث لا ينقص، وذلك يدل على بقاء القراض، وعلى ذلك مشى صاحب ((الحاوي الصغير»، فقال: (وإن سافر دون الإذن ضمن ثمنه وإن عاد، وصح بيعه لا بدون ثمن البلد الأول، واستحق الربح)، وأما تفصيل الماوردي في ((الحاوي)) في ذلك بين أن يبقى عين مال القراض في يده فينفسخ لأنه صار غاصباً أو لا يبقى في يده لانتقاله إلى عروضٍ مأذون فيها فلا ينفسخ لاستقراره بالتصرف(٣)، فلا معنى لتفصيله، لأنك متى جعلته غاصباً عند بقاء العين فاجعله غاصباً عند بقاء بدلها، وكون تلك العروض مأذوناً فيها لا ينافي الغصب الطارئ بالسفر الذي ليس مأذوناً فيه، ثم إن ذلك ينتقض بما ذكر الإمام: أن العامل إذا خلط رأس مال القراض بماله ضمن، ولا ينعزل عن التصرف، مع أن ما ذكره الماوردي من كونه غاصباً موجود فيه، فظهر بذلك صحة ما قررناه من بقاء القراض مطلقاً، والله أعلم.

= في الأصول. (ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٢٦٢/١-٢٦٤، الترجمة ٢١٨، والسقّاف، الفوائد المكية فيما يحتاجه طالب الشافعية، ص٤١).

(١) الغزالي والرافعي، الوجيز مع الشرح الكبير ٣٠/٦.

(٢) النووي، روضة الطالبين ١٣٤/٥.

(٣) الماوردي، الحاوي ٩/ ١٤٢.

231