Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
(باب الرهن) (١)
مسألة [٣٢]: سئلت عمّا إذا استدان إنسان ديناً ورهن به رهناً بإيجاب وقبول، وقبض بالإذن، وثبت ذلك عند حاكم شافعي، وحكم به، ثم إنّ الراهن بعد الحكم عليه بالدين والرهن استعاد الرهن، وصار بيده حتى أفلس أو مات، وكان عليه دين لغير المرتهن، فرفع رب الدين غير المرتهن الأمر في ذلك إلى حاكم يرى أن الرهن إذا اتصل بالراهن ودام معه إلى حين فلسه أو موته أن حكم الرهن لاغ، وأن الغرماء فيه أسوة، فهل له أن يحكم في ذلك بمقتضى مذهبه، أولا لما تقدم من حكم الشافعي؟ وهل وقع حكم الشافعي أولاً في محل الخلاف أم لا؟
فأجبت: بأنه إن كان من عقيدة ذلك الحاكم الثاني أنّ الرهن يلغو بقبض الراهن له بعد أن كان صحيحاً في الأول فله الحكم حينئذ ببطلانه، لأنها قضية طرأت لم يأتِ عليها حكم الشافعي، فإن الرهن كان أولاً صحيحاً باتفاق المذهبين، ثم طرأ فساده، فلم يتناول هذه الحالة حكم الشافعي المتقدم، فإن الحاكم لا يحكم على ما لم يقع في الوجود، فإن حَكَم الشافعي ببقاء الرهن بعد استعادة الراهن له
(١) هو لغةً: الثبوت والدوام. وشرعاً: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. وهذا تعريف الرهن الجعلي، وهو الذي يحتاج إلى صيغة، وأما الرهن الشرعي فهو: تعلق الدين بالتركة. وهو لا يحتاج إلى صيغة، فمن مات وعليه دين وإن قلّ تعلَّق بتركته، فليس للوارث التصرف في شيء منه حتى يوفّ دينه. (الشربيني، مغني المحتاج ١٢١/٢، وحاشية البيجوري ٣٧٤/١).
200