Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
بالرد)، فقال له المشتري: (لم أشترِ منك إلّا هذه السلعة وحدها، فمن المصدّق منهما؟
فأجبت: بأن المصدق المشتري، لأن البائع دفع الرد المستحق(١) ظاهراً بدافع، فعليه إثباته، ولا يقال: يتحالفان لاختلافهما في قدر المبيع(٢)، لأن الصورة أنه لم يقع تنازع في ذلك، إنما قال هذا دفعاً له عن الرد، فلا بد من بيانه، وعلى هذا فيلغز بهذا(٣)، لأن كلامه هذا يتضمن التنازع في قدر المبيع، وإن لم يتوجه الاختلاف لذلك، فيُستثنى من التحالف عند الاختلاف في قدر المبيع(٤)، والله تعالى أعلم.
***
(1) في الفرع: (لأن البائع يريد منع المستحق).
(2) اعترض على هذه الفتوى الشهاب أحمد الرملي بعد أن نقلها في حاشيته على أسنى المطالب (١١٤/١)، فأفتى فيها بأنهما يتحالفان، لأن ذلك مشمول بقول النووي في ((المنهاج)) أنهما يتحالفان عند اختلافهما في قدر المبيع، فيحلف كلّ منهما يميناً تجمع نفياً وإثباتاً.
(3) أي: إن هذه المسألة مما يُلغز به، فيُقال مثلاً: لنا متنازعان في مبيع، صُدّق أحدهما دون التحالف وطلبٍ البينة، وهذا على فرض صحة هذا الإفتاء.
(4) عبارة: (وإن لم يتوجه ... في قدر المبيع) سقطت من الفرع.
193