Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
على الصوم، بل قد يجب على الإنسان قبض دينه إذا طلب منه من عليه دين ذلك، وقد يكون للإنسان دين على غني وهو غافل عنه، فلا يوصف ترك مطالبته بشيء لغفلته عنه، فدل على أن الثواب إنما هو على القصد، لا على الاحتياج لذلك، فهو من المباح الذي لا يلزم(١) بالنذر، فإن كان ذلك الغني(٢) المديون محتاجاً إلى تأخير المطالبة لعارض فيمكن صحة النذر في هذه الحالة، وعليه ينبغي أن يحمل كلام المتولي(٣)، والله أعلم.
***
(١) في الفرع: (الذي يلزم).
(٢) في الفرع: (فإن ذلك الغني).
(٣) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٠/ ٨١)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٨/ ٢١٣)، وعلل ذلك العلامة علي الشبرامَلِسي في حاشيته على نهاية المحتاج (مطبوعة بهامش ((النهاية)) بقوله: (لأن النذر إنما شمل فعل نفسه)، أي فلا يشمل فعل غيره.
185