84

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Penyiasat

مصطفى محمود أبو صوى

Penerbit

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

الجواب : إذا كان الموضع في يد المودع فقال اتركها (هاهنا)1 .

(فترك)2 : دخل في يد المودع لحصوله في الموضع الذي هو في يده فأما إذا قال انظر (لي)3 متاعي فهذا التماس (يلزمه)4 على سبيل التبرع فلا يضمن بتركها ويضمن في الصورة الأولى محصوله في يده (والله أعلم)5.

مسائل الفرائض

مسألة 102

إذا مات وخلف أخاً من أب وأماً تحت (زوج)6 غير الأب فوضعت حملًا لأكثر من ستة أشهر من حين موت الموروث وادعت أنه كان موجوداً في حال موت أخيه وشهد أربع نسوة أنها كانت إذ ذاك (حاملًا)7 به هل تسمع هذه البينة؟ وإن لم تسمع لجواز كونه ريحاً، (فأليس)8 يعطيها النفقة بقول القوابل (وتجب الخلفات في الدية ويمتنع من رجم الزانية لأجل الحمل)9.

1_ د: هاهني.

2_ د: فتركه.

3_ د: إلي.

4_ د: مكرمة.

5_ سقطت من د.

6_ د: زوجه.

7_ د: حاملة.

8_ د: أليس.

9_ د: ويمتنع من رجم الزانية لأجل الحمل وتجب الخلفات في الديه.

81