Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
وأنكر المشتري الشراء أخذ الشفيع وإن كنا لا نعلم (أنه كان عقداً)1.
الجواب: إذا قامت البينة على ذلك ووزن الشفيع الألف والعشرة وجب تسليم الشقص إليه ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة وعليه أن يقتصر على ما سلمه.
إذا ادعى المشتري نسيان قدر الثمن (وادعى)2 الشفيع أنه كان ألفاً، فالقول قول من يكون؟ (هل)3 يكون القول قول المشتري كما إذا ادعى أنه كان (ألفاً)4 جزافاً.
الجواب: إذا اعترف المشتري بالجهل وجب الحكم بيمين الشفيع المدعي (للمعرفة)5.
إذا صالح المشتري (على)6 عيب (وجده)7 في الشقص (البائع) وأخذ عنه عوضاً وقلنا يصح الصلح في أحد الوجهين، هل يثبت في حق الشفيع (أم لا)8.
عبارة د: جريان العقد حقيقة.
د: فادعى.
د: وهل.
سقطت من ع.
د: المعرفة.
د: عن.
د: وجد.
سقطت من ع.
62