Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
إذا كان دولاباً بين شريكين فخرب وقلنا يجبر الممتنع (على قسمته)1 فهل يجبر على إعادته إلى ما كان عليه، وإن كان محملاً من الماء أكثر مما تحتاج إليه أرضه (أو)2 يجبر على إعادته على قدر الحاجة؟
الجواب: لا يجبر على ما فوق حاجته (بحال)3.
إذا كان (لبستانه رسم)4 ماء يجري في بستان جاره (وأرض المجرى لذلك الجار، وللجار عليه)5 (أشجار)6 (وعليها ثمر)7 فأراد أن يجري الماء في بعض الأوقات (وقال)8 الجار أن الماء يضر شجري الآن، وعرف صدقه، وقال صاحب البستان: وترك (السقي)9 يضر ببستاني، وعرف صدقه، فما الحكم؟
1 - سقطت من ع.
2 - د: هل.
3 - سقطت من د.
4 - د: بستانه برسم.
5 - عبارة د: وفي نص للمجري لذلك.
6 - ع: شجر.
7 - سقطت من ع.
8 - د: فقال.
9 - سقطت من د.
56