40

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Penyiasat

مصطفى محمود أبو صوى

Penerbit

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

التكليف)1 اعتراف بأن ما أقدم عليه عقد وليس بهذيان مجرد (فيحمل)2 عليه لا على الهذيان.

مسألة 27

إذا باع عيناً فلما مات خرجت مستحقة لابنه، فقال المشتري: إن أباك باعها عليك في صغرك لحاجة، وصدّقه الابن أن الأب باعها في حال صغره، (إلا)3 أنه قال لم يبع عليَّ، وإنما باعها نقدياً وليس (مع المشتري)4 بيّنة إلا (بأن)5 الأب (باع)6 مطلقاً.

الجواب: القول قول المشتري لأن الأب نائب الشرع فلا يتهم إلا بحجة فهو كما لو قال (البائع: كان وكيلك في البيع، فقال: صدقت، كنت وكلته بالبيع ولكن تعدى فباع لنفسه: كان القول قول المشتري)7.

مسألة 28

إذا قال أحد المتبايعين للأخر أقلني، فقال: قد أقالك

1- سقطت من د.

2- د: فيحتمل.

3- د: لا.

4- د: للمشتري.

5- د: أن.

6- د: باعها.

7- د: المشتري: اشتريت من وكيلك، فقال: نعم: هو وكيلي، ولكن باع علي، بل باع على نفسه نقدياً لا يسمع قوله، والقول قول المشتري.

37